responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 253

الزيادة، و لا يجوز لنا أن نعطيهم ذلك، مثاله أن نبيعه دينارا بدينارين، و لا يجوز ان نبيعه دينارين بدينار.

فأمّا قول شيخنا في نهايته: و لا ربا بين الولد و والده، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد، يبطل هذا التعليل، في قوله: و لا بين الرجل و أهله، فأمّا قولهم: و لا بين العبد و سيّده، لأنّ مال العبد لسيده، فلا فائدة فيه، و لا لنا حاجة إلى هذا التعليل، و أي مال للعبد، و إنّما الربا بين اثنين مالكين.

و جميع ما [1] ذكرناه أنّه لا ربا بينه و بين غيره، لكل واحد مهما أن يأخذ الفضل و الزيادة، و يعطي الفضل و الزيادة، إلا أهل الحرب على ما حررناه، للإجماع على ذلك.

و لا يكون الربا المنهي عنه المحرم في شريعة الإسلام، عند أهل البيت (عليهم السلام)، إلا فيما يكال أو يوزن، فأمّا ما عداهما من جميع المبيعات، فلا ربا فيها بحال، لأنّ حقيقة الربا في عرف الشرع، هو بيع المثل من المكيل، أو الموزون بالمثل متفاضلا، نقدا و نسيئة إذا كان البيّعان غير والد و ولد، أو زوج و زوجة، أو مسلم و حربي، أو عبد و سيّده.

و كلّ ما يكال أو يوزن، فإنّه يحرم التفاضل فيه، و الجنس واحد، نقدا و نسيئة، مثل بيع درهم بدرهم، و زيادة عليه، و دينار بدينار، و زيادة عليه، و قفيز حنطة بقفيز منها، و زيادة عليه، و مكوك [2] شعير بمكوك منه، و زيادة عليه، و كذلك حكم جميع المكيلات و الموزونات.

و إذا اختلف الجنسان فلا بأس بالتفاضل فيهما نقدا و نسيئة، إلا الدراهم و الدنانير، فلا يجوز النسيئة فيهما، لا متماثلا و لا متفاضلا، و يجوز ذلك نقدا متفاضلا، و متماثلا بغير خلاف بين أصحابنا، لقوله (عليه السلام) المجمع عليه.


[1] ل. ق: و جميع من.

[2] المكوك بالتشديد. مكيال يسع ساعا و نصفا. و قيل غير ذلك.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست