responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 227

و قال (رحمه الله)، في الجزء الثاني من نهايته، في باب الإجارات: و من استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا، أو أبق قبل أن يفرغ من عمله، كان مولاه ضامنا لذلك [1].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): و وجه الجمع بين قوليه (رحمه الله)، و تحرير ذلك، و الفتوى به، أنّ المسألة الأولى في التي ذكرها في آخر الجزء الأول من نهايته، من قوله: لم يكن على مولاه ضمان ما أفسده، يريد بذلك ما عدا الأجرة، لأنّ المملوك لا يضمن سيده جنايته التي على غير بني آدم، و لا يستسعى فيها، و لا يباع على الصحيح من أقوال أصحابنا، و لأنّ بيعه يحتاج إلى دليل، و انتقال ملكه إلى ملك غير سيده، يحتاج إلى شرع، و قوله (رحمه الله): لكنه يستسعى العبد في مقدار ما أفسده، غير واضح، لأنّه مخالف للإجماع، و إنما ورد بعض أخبار الآحاد بذلك، فأورده إيرادا، لا اعتقادا، فأمّا المسألة التي أوردها في الجزء الثاني، في كتاب الإجارات، من قوله: «ضامنا لذلك» يريد به ضامنا للأجرة الباقية، و هذا صحيح، يرجع على السيّد بها، بغير خلاف. فأمّا ضمان ما أفسده، فلا ضمان على السيد، بغير خلاف، لأنّ الإنسان بغير خلاف لا يضمن ما يجنيه عبده، على ما عدا بني آدم، و كذلك إن جنى على بني آدم، لا يكون سيده عاقلة له، و لا يؤدي إلا إذا تبرّع، و شيخنا قال هناك: يستسعى، و لم يقل يضمن سيّده ما أفسده، و قال هاهنا، أعني في الجزء الثاني: يضمن سيّده و هذا على ما تراه، يدلك على ما نبّهنا عليه، و صحّة ما حررناه.

و لا بأس ببيع جوارح الطير، التي تصلح للصيد بها كلّها، و أخذ ثمنها، و التكسب بها، بجميع الوجوه.

و قد حث و ندب إلى طلب الكسب من الحلال، ما لا يحصى كثيرة، قال


[1] النهاية: كتاب التجارة باب الإجارات.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست