responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 226

غرّه، و لأنّه أعطاه ماله بغير عوض في مقابلته، و أمّا إن لم يعلمه، و لا علم أنّها سرقة، و باعه إيّاها، على أنّها ملكه، فمتى غرم، رجع عليه بما غرمه، لأنّه غره.

و لا بأس بعمل الأشربة المباحة، و أخذ الأجرة عليها.

و لا بأس بأخذ الأجرة في النيابة عن إنسان، في وكالة بالبيع، و الشراء، و غير ذلك.

و لا يجوز لأجير الإنسان الذي عقد عليه مدة معلومة، أن يعمل لغيره في تلك المدّة عملا، لأنّه استحق منافعه، مدة تلك المدة و الزمان، فإن أذن له المستأجر في ذلك، كان جائزا.

و إذا مرّ الإنسان بالثمرة، جاز له أن يأكل منها قدر كفايته، و لا يحمل شيئا منها على حال، من غير قصد إلى المضي إلى الثمرة للأكل، بل كان الإنسان مجتازا في حاجة، ثمّ مرّ بالثمار، سواء كان أكله منها لأجل الضرورة، أو غير ذلك، على ما رواه أصحابنا [1]، و أجمعوا عليه، لأنّ الأخبار في ذلك متواترة، و الإجماع منعقد منهم، و لا يعتد بخبر شاذ، أو خلاف من يعرف اسمه و نسبه، لأنّ الحق مع غيره.

و قد روي أنّه يكره للإنسان، أن ينزى الحمير على الخيل [2]، و ليس ذلك بمحظور، على ما روي في بعض الأخبار [3].

و لا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل، و يأخذ على ذلك الأجر، إذا كان باختيار من يخفره، و مستأجرا معه.

قال شيخنا في نهايته: من آجر مملوكا له، فأفسد المملوك، لم يكن على مولاه ضمان ما أفسده، لكنه يستسعى العبد في مقدار ما أفسده [4].


[1] الوسائل: الباب 8 من أبواب بيع الثمار.

[2] الوسائل: الباب 63 من أبواب ما يكتسب به.

[3] الوسائل: الباب 63 من أبواب ما يكتسب به.

[4] النهاية: كتاب التجارة، باب للمكاسب المحظورة ..

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست