responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 175

عيوبه، و تجدد من معاصيه، فبان الفصل بينهما.

و لا يقبل الجرح و لا التزكية، حتى يكون الشاهد بها من أهل الخبرة الباطنة، و المعرفة المتقادمة هذا في التزكية خاصة، و الفصل بينهما، أنّ الجرح يعرف لحظة واحدة [1] و هو أن يرتكب ما يفسق به، فتسقط شهادته، و لو كان قبل ذلك أعدل الناس، فلهذا لم يفتقر إلى الخبرة المتقادمة، و ليس كذلك التزكية، لأنّه لا يكون عدلا، بأن يراه في يومه عدلا، لأنّ العدل من تاب عن المعاصي، و طالت مدته في الطاعات، إلا أن يتوب على ما قدّمناه.

لا يجوز للحاكم أن يرتّب شهودا يسمع شهادتهم، دون غيرهم، بل يدع الناس، فكل من شهد عنده، فإن عرفه، و إلا سأل عنه على ما قلناه.

و قيل: إنّ أول من رتب شهودا لا يقبل غيرهم، إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي.

و الصحيح ما قلناه، لأنّ الحاكم إذا رتّب قوما، فإنّما يفعل هذا بمن هو عدل عنده، و غير من رتبه كذلك مثله، أو أعدل منه، فإذا كان الكل سواء، لم يجز أن يخص بعضهم بالقبول دون بعض، و لأنّ فيه مشقة على الناس، لحاجتهم إلى الشهادة بالحقوق في كل وقت، من نكاح، و غصب، و قتل، و غير ذلك، فإذا لم يقبل إلا قوما، دون قوم، شق على الناس.

و ينبغي للقاضي، أن يتخذ كاتبا يكتب بين يديه، و صفة الكاتب أن يكون عدلا عاقلا، و لا يجوز له أن يتخذ كافرا بلا خلاف، لقوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا [2] و كاتب الرجل بطانته، و قال تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ» [3] و كاتب الرجل وليه و صاحب سره، و عليه إجماع الصحابة.


[1] ج: في لحظة واحدة.

[2] آل عمران: 118.

[3] الممتحنة: 1.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست