نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 174
لأنّ كل مقتول ميت، و ليس كل ميّت مقتولا، فكان الزائد أولى، و يعتق العبد، و عندنا يستعمل فيه القرعة، فمن خرج اسمه، حكم ببيّنته [1].
قال محمّد بن إدريس: و الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا، أنّه ينعتق العبد، لأنّ هذا ليس بأمر مشكل، لأنّ بينة العبد شهدت بأمر زائد، قد يخفى على بينة الوارث و هكذا قال (رحمه الله) في مبسوطة، في رجل قال لعبد له: إن متّ في رمضان، فأنت حر، و قال لعبد له آخر: إن مت في شوال، فأنت حر، فمات السيد، و اختلف العبدان، فأقام كل واحد منهما البينة على ما ادّعاه [2] قال محمّد بن إدريس: الصحيح أنّه تقبل بيّنة رمضان، لأنّ معها زيادة، و هو أن يخفى على بينة شوال، موته في رمضان، و لا يخفى على بينة رمضان موته في شوال، فكان صاحب رمضان أولى، و ليس هذا من الأمور المشكلة بقبيل.
و قد بيّنا في كتاب الشهادات، ما يقبل فيه شهادة الصبيان، و ينبغي أن يفرّق بينهم في الشهادة، و يؤخذ بأوّل قولهم، و لا يؤخذ بثانيه، و متى اختلفوا لم يرجع إلى شيء من أقوالهم، و لا يعتد أيضا بشيء من أقوالهم التي يرجعون إليها، من الأقوال الأولة.
و إذا بحث الحاكم عن عدالة الشاهد، فإن الجرح يقدم على التزكية، و لا يقبل الجرح إلا مفسّرا و تقبل التزكية من غير تفسير، و قال قوم: يقبل الأمران معا مطلقا.
و الصحيح الأول، لأنّ الناس يختلفون فيما هو جرح، و ما ليس بجرح، فإنّ أصحاب الشافعي لا يفسّقون من شرب النبيذ، و مالك يفسّقه، و من نكح المتعة في الناس من فسقه، و عندنا أنّ ذلك لا يوجب التفسيق، بل هو مباح طلق، و ربما كان مستحبا، فإذا كان كذلك لم يقبل الجرح إلا مفسرا، لئلا يجرحه بما هو جرح عنده، و ليس بجرح عند الحاكم، و يفارق الجرح التزكية، لأنّ التزكية إقرار صفة على الأصل، فلهذا قبلت من غير تفسير، و الجرح اخبار عمّا حدث [3] من