نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 173
و قال شيخنا أبو جعفر، في مبسوطة في آخر الجزء السادس: و متى قلنا أنّه من الثلث، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أعتق، ورق الآخر، هذا إذا كانت قيمة كل واحد منهما ثلث ماله، فأمّا إذا اختلفت القيمتان، و كانت قيمة أحدهما ثلث ماله، و قيمة الآخر سدس ماله، فإذا أقرعنا بينهما، مع تساوى القيمة، أقرعنا هاهنا، فإن خرجت القرعة لمن قيمته الثلث، عتق، و رق الآخر كله و إن خرجت القرعة لمن قيمته السدس، عتق كله، و كملنا الثلث من الآخر، فيعتق من الآخر نصفه [1].
فأمّا المسألة الأوّلة فأوردها في نهايته، تحمل على ان ثلثهم يكون بمقدار ثلثه، أو أقل منه، و ما ذكره في مبسوطة يحمل [على ما] إذا كان ثلث العبيد يزيد على ثلث الميت، و هو ثلث التركة، فتجزى العبيد بالقيمة، لا بالرؤوس، و يكون الحكم على ما قاله (رحمه الله).
و إذا ولد مولود ليس له ما للرجال، و لا ما للنساء، أقرع عليه، فإن خرج سهم الرجال الحق بهم، و ورث ميراثهم، و إن خرج سهم النساء، ألحق بهن، و ورث ميراثهن، و كل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة، لما روي عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام)[2]، و تواترت به الآثار، و أجمعت عليه الشيعة الإمامية.
و قال شيخنا في مبسوطة: إذا قال لعبده: إن قتلت فأنت حر، فهلك السيّد، و اختلف الوارث و العبد، فأقام الوارث البينة أنّه مات حتف أنفه، و أقام العبد البينة أنّه مات بالقتل، قال قوم: يتعارضان، و يسقطان، و يسترق العبد، و قال قوم: بينة العبد أولى، لأنّ موته قتلا يزيد على موت حتف أنفه
[1] المبسوط: كتاب الشهادات، فصل الرجوع عن الشهادة، ج 8،(ص)250.