responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 133

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و من علم شيئا من الأشياء، و لم يكن قد أشهد عليه، ثم دعي إلى أن يشهد، كان بالخيار في إقامتها، و في الامتناع منها، اللّهم إلا أن يعلم أنّه إن لم يقمها بطل حقّ مؤمن، فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة [1]، و لا يجوز للشاهد، أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة، كما لا يجوز له كتمانها، و قد دعي إلى إقامتها، إلا أن يكون إقامتها تودي إلى ضرر على المشهود عليه لا يستحقه، على ما قدّمناه، فإنّه لا يجوز له حينئذ إقامة الشهادة، و إن دعي إليها، أو يكون فيما قلنا أنّه لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة، ترك شهادته يبطل حقا قد علمه فيما بينه و بين اللّه تعالى، فيجوز له، بل يجب عليه أن يشهد به، قبل أن يسأل عن الشهادة.

و شيخنا في النهاية قد أورد المسألتين، و استثنى استثناءين عقيبهما، فيهما التباس و إيهام، لأنّ استثناء المسألة الأولة عقيب المسألة الثانية، و استثناء المسألة الثانية عقيب [2] المسألة الأوّلة، فلا يفهم بأوّل خاطر، بل يحتاج إلى تأمل، ورد الاستثناء الأوّل إلى المسألة الأولة، ورد الاستثناء الأخير إلى المسألة الثانية، و قد زال الالتباس و الإبهام، فكم من معنى ضاع، لقصور العبارة، و لسوء الإشارة، فاني شاهدت جماعة من أصحابنا يلتبس هذا عليهم كثيرا، و هذا سهل على المتأمّل المحصل لمعاني الخطاب، و كلام العرب فإنّهم يلقون الجملتين المختلفتين، ثم يرمون بتفسيرهما جملة، ثقة بأن يردّ السامع إلى كلّ جملة خبرها، كقوله تعالى وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ [3] و السكون باللّيل، و هو عقيب النهار.


[1] النهاية: كتاب الشهادة، باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها.

[2] ج: عقيب استثناء.

[3] القصص: 73.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست