نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 132
خطي و خاتمي، و لا أذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا، قال: فقال لي إذا كان صاحبك ثقة، و معه رجل ثقة، فاشهد له، قال شيخنا أبو جعفر في استبصاره:
فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول كلّها، قال: لأنّا قد بيّنا أن الشهادة لا يجوز إقامتها، إلا مع العلم، ثم قال: و قد قدّمنا أيضا الأخبار التي تقدّمت، من أنّه لا يجوز إقامة الشهادة مع وجود الخط و الختم، إذا لم يذكرها ثم تأوّله تأويلا نربأ به [1] عن مثله، ثم قال بعد تأويله و اعتذاره الذي يحتاج إلى اعتذار، و إن كان الأحوط ما تضمنه الأخبار الأوّلة.
قال محمّد بن إدريس: ثم هذا يؤدّى إلى أن يشهد الإنسان، لأخيه الثقة بقوله، فيكون مصيرا إلى مذهب ابن أبي العزاقر الغالي، الذي أودعه كتابه كتاب التكليف، و هو معروف، و قد ذكره شيخنا أبو جعفر في فهرست المصنفين [2] و قال: أروي الكتاب، و ذكر من رواه عنه، و استثنى هذا الحديث، فإنّه قال: أرويه إلا حديثا واحدا، و هو أنّه يجوز أن يشهد الإنسان لأخيه بقوله، نعوذ باللّه من سوء التوفيق و من هذا القول، ثم و أي علم يحصل له إذا شهد معه آخر ثقة، و لم يذكر هو الشهادة، فهذا يكون شاهدا على شهادته، و هو حاضر و لا يجوز الشهادة على الشهادة، إلا إذا تعذر على شاهد الأصل الحضور، و هاهنا شاهد الأصل حاضر، و أيضا فلا بد من أن يكونا اثنين، حتى يقوما مقامه، و هاهنا شاهد الفرع واحد، فهذا القول فاسد، بحمد اللّه تعالى من كلّ الأحوال، و على سائر الأقوال.
و من علم شيئا من الأشياء، و لم يكن قد أشهد عليه، ثم دعي إلى أن يشهد، فالواجب عليه الأداء، لقوله تعالى وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ[3] و لا يكون بالخيار في إقامتها.