responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 13

الإسلام، و إظهار الشهادتين، و الإقرار بالتوحيد و العدل، و التزام جميع شرائع الإسلام، و الداعي يكون الإمام، أو من يأمره الإمام، على ما قدمناه.

فإن بدر إنسان، فقتل منهم قبل الدعاء، فلا قود عليه، و لا دية، لأنّه لا دليل عليه، و قوله عزّ و جلّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ [1] أراد بالحج و الأدلة، و قيل: أراد بذلك [2]، عند قيام المهدي (عليه السلام)، و قيل: إنّه أراد على أديان العرب كلّها [3]، و قد كان ذلك.

فإن أسر الكافر، و له زوجة، فإنّهما على الزوجية ما لم يختر الإمام الاسترقاق، فإن منّ عليه، أو فأداه، عاد إلى زوجته، و إن اختار استرقاقه، انفسخ النكاح.

و إن كان الأسير امرأة مزوجة، فإن النكاح ينفسخ بنفس الأسر لأنّها صارت رقيقة بنفس الأسر.

و إذا وقعت المرأة و ولدها في السبي، قال بعض أصحابنا: لا يجوز للإمام أن يفرّق بينهما، فيعطي الام لواحد، و الولد لآخر.

و هكذا إذا كان لرجل أمة، و ولدها، فلا يجوز أن يفرّق بينهما يبيع و لا هبة [4] و لا غيرهما من أسباب الملك، و في أصحابنا من قال: انّ ذلك مكروه، و لا يفسد البيع به، و هو الأقوى عندي، و هو مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطة، فإنّه قال:

فإن خالف و باع، جاز البيع على الظاهر من المذهب [5]، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطة، و كذلك في موضع من نهايته [6].

و أمّا التفرقة بينه و بين الوالد، فإنه جائز بغير خلاف.

قد بيّنا أنّه متى حدث الرق في الزوجين، أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما،


[1] التوبة: 33.

[2] ج: ذلك.

[3] ل: و قيل أراد أديان العرب كلّها.

[4] ج: أوهبة.

[5] المبسوط: كتاب الجهاد، في فصل حكم الأسارى.

[6] النهاية: باب العتق و أحكامه.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست