responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 68

قلنا: المزيل لهذا الخيال و السراب، انّه لا فرق بينهما عنده، في أنّ هذا الماء غير مطهر، و هذا غير مطهر، فقد اشتركا من هذا الوجه و الحكم بكونه غير مطهر فإذا بلغ صار مطهرا و ليس علّة المنع عنده كونه طاهرا فليس له في كونه طاهرا مزية عنده فقد تساويا في المنع، و الحكم المطلوب و المعنى المقصود من أنّه لا يرفع هذا حدثا و لا يزيل به نجسا، و كذلك حكم الآخر عنده، فهما متساويان في هذا الوجه غير مختلفين، لكونهما غير مطهرين، و إن كان أحدهما طاهرا فغير مفيد له هذا الوصف، و لا مؤثر فيه حكما من رفع حدث به، أو إزالة نجاسة بل هو و الماء النجس في المنع من رفع الأحداث و إزالة النجاسات، شيئان مشتركان متساويان، فتسمية الماء المستعمل الناقص عن الكر غير مكتسب له حكم النجس و لا مؤثر في رفع الحدث به و إزالة النجاسة [1]، بل المؤثر في رفع الحدث به إطلاق اسم الماء عليه، و بلوغه الكر عند الشيخ، و إلا فماء الورد بلا خلاف طاهر و لو بلغ الف كر لا يرفع حدثا، لأنّه لا ينطلق عليه اسم الماء، و هاتان الصفتان قائمتان في الماء النجس، و هما انطلاق اسم الماء على الماء النجس على ما بيّناه و أوضحناه أوّلا، و بلوغه الكر، فيجب أن يحصل له من رفع الحدث ما حصل لذلك الماء المستعمل و هو من التأثير في رفع الحدث به و إزالة النجس إذا حصلتا له، و هما حاصلتان للماء النجس بهذا التقرير، فالمؤثر عند الشيخ في رفع الحدث به بلوغه كرا لا كونه طاهرا، فقد صار كونه طاهرا و وجود هذا الوصف له و عدمه سواء، فقد تساويا في كونهما غير مطهرين، و هو المنع من رفع الحدث، و إزالة النجاسة العينية بهما، فلا فرق بينهما عنده من هذا الوجه، بل هما متساويان في المنع من رفع الحدث بهما و في كونهما غير مطهرين، و إن اختلفا في وجه غير مقيد للماء الذي سمّي به، و لا مكتسب له حكما مؤثرا في رفع


[1] قوله (رحمه الله) و لا مؤثر في رفع الحدث به و إزالة النجاسة غير مكتوب في نسخة- ج- بل موجود في المكتوب و الظاهر انّه هو الصحيح.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست