نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 64
الوارد من الشارع يحتاج إلى دليل، فلا خلاف بين المخالف و المؤالف من أصحابنا في تصنيفهم و تقسيمهم في كتبهم الماء، فإنّهم يقولون: الماء على ضربين: طاهر و نجس، و قد حصل الاتفاق من الفريقين على تسمية الماء النجس بالماء، و وصفه بالنجس لا يخرجه عن إطلاق اسم الماء حتى يصير في حكم ماء الورد و ماء الباقلاء، لأنّه لو شربه من حلف أن لا يشرب ماء يحنث الحالف بغير خلاف، فلو لم ينطلق عليه اسم الماء لم يحنث الحالف.
و أيضا قول الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) المتفق، على رواية ظاهرة، انّه قال: خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيّر طعمه أو لونه أو رائحته [1] فمنع (عليه السلام) من نجاسته إذا لم يتغير، إلا ما أخرجه الدليل، و هذا بخلاف قول المخالف و المنازع في هذا الماء.
و أيضا قوله تعالى وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ[2]. و هذا عام في الماء المنازع فيه و غيره، لأنّه لا يخرج عن كونه منزّلا من السماء، و ليس لأحد أن يخصّ ذلك بتنزله من السماء في حال نزوله، ألا ترى انّ ماء دجلة إذا استعمل و نقل من مكان إلى مكان، لم يخرج من أن يكون ماء دجلة.
و أيضا قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا[3]. فالواجد للماء المختلف فيه، واجد لما تناوله الاسم بغير خلاف.
و أيضا قوله تعالى وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا[4]. فأجاز تعالى الدخول في الصلاة بعد الاغتسال، و من اغتسل بالماء المنازع فيه تناوله اسم مغتسل بلا شك.
و أيضا قوله (عليه السلام) لأبي ذر (رضي اللّه عنه): إذا وجدت الماء فأمسسه
[1] مستدرك الوسائل: الباب 3 من أبواب المياه، ح 10، إلا انّ فيه: خلق اللّه الماء إلخ.