responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 632

مغنية عن الشرط، لما ضمنه، على ما بيّناه، و لم يشتبه القول في خلافه، لتعريه من الدلالة بما شرحناه [1] هذا آخر قول شيخنا المفيد (رحمه الله).

و لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره، إذا كان مخالفا له في الاعتقاد، من غير استثناء سواء كان أباه، أو غيره.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: اللهم إلا أن يكون أباه، فإنّه يجوز له أن يحج عنه [2].

و هذه رواية شاذة، أوردها (رضي اللّه عنه) في هذا الكتاب، كما أورد أمثالها، ممّا لا يعمل به، و لا يعتقد صحّته، و لا يفتي به، إيرادا لا اعتقادا، لأنّه كتاب خبر، لا كتاب بحث و نظر، على ما قدّمنا القول في معناه.

و متى فعل الأجير من محظورات الإحرام ما يلزمه به كفارة، كان عليه في ماله، من الصيد، و اللباس، و الطيب، و غير ذلك.

و إن أفسد الحجة، وجب عليه قضاؤها عن نفسه، و كانت الحجة باقية عليه، ثم ينظر فيها، فإن كانت معينة بزمان، انفسخت الإجارة، و لزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، و إن لم تكن معينة، بل تكون في الذمة، لم تتفسخ، و عليه أن يأتي بحجة أخرى في المستقبل، عمن استأجره، بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه، و لم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه، و الحجة الأولى مفسودة [3]، لا تجزئ عنه، و الثانية قضاء عنها، عن نفسه، و انّما يقضي عن المستأجر، بعد ذلك على ما بيّناه.

و من استأجر إنسانا ليحج عنه متمتعا، فإن هذي المتعة تلزم الأجير في ماله، لأنّه متضمّن [4] العقد.

إذا كان عليه حجتان، حجة النذر، و حجة الإسلام، و هو مغصوب، بالعين


[1] مختصر المسائل في الحج: لا يوجد عندنا.

[2] النهاية: كتاب الحج، باب من حج عن غيره

[3] ج: و الحجة الأولة فاسدة

[4] ج: يتضمن.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست