responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 633

غير المعجمة، و الضاد المعجمة، و هو الذي خلق نضوا، و لا يقدر على الثبوت على الراحلة، جاز له أن يستأجر رجلين، يحجان عنه، في سنة واحدة، يكون فعل كل واحد منهما واقعا بحسب نيته، سبق أو لم يسبق.

باب العمرة المفردة

العمرة فريضة مثل الحج، لا يجوز تركها، و من تمتع بالعمرة إلى الحج، سقط عنه فرضها، و إن لم يتمتع، كان عليه أن يعتمر، بعد انقضاء الحج، إن أراد بعد انقضاء أيام التشريق، و إن شاء أخّرها، إلى استقبال المحرّم، لأنّ جميع أيام السنة وقت لها، على ما ذكرناه متقدما.

و من دخل مكة بالعمرة المفردة، في غير أشهر الحج، لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج، فإن أراد التمتع، كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج، و إن دخل مكة بالعمرة المفردة، في أشهر الحج، جاز له أن يقضيها، و يخرج إلى بلده، أو إلى أيّ موضع شاء، و الأفضل له، أن يقيم حتى يحج، و يجعلها متعة.

و إذا دخل مكة بعد خروجه، فإن كان بين خروجه و دخوله أقل من شهر، فلا بأس أن يدخل مكة بغير إحرام، و يجوز له أن يتمتع بعمرته الأولى، و إن كان شهرا فصاعدا، فلا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرما، و لا يجوز له أن يتمتع بعمرته الأوّلة، بل الواجب عليه إنشاء عمرة يتمتع بها. و الأفضل له أن يقيم حتى يحجّ و يجعلها متعة [1].

و إذا دخلها بنية التمتع، فينبغي له أن لا يجعلها مفردة، و إن لا يخرج من مكة، لأنّه صار مرتبطا بالحج.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: لم يجز له أن يجعلها مفردة، و أن يخرج من مكة لأنّه صار مرتبطا بالحج، و الأولى ما ذكرناه، من كون ذلك مكروها، لا أنّه محظور، بل الأفضل له أن لا يخرج من مكة، و الأفضل له أن لا


[1] في ط و ج: عمرة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست