responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 512

قد سئل أبو جعفر عن هذا، فقال: هلك الناس إذن، لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله، و يستغني به عن الناس، ينطلق، فيسلبهم إيّاه، لقد هلكوا اذن، فقيل له: فما السبيل، قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض، و يبقى ببعض لقوت عياله [1].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): و ليس في الخبر ما ينافي ما ذهبنا إليه، و اخترناه، بل ما يلائمه و يعضده، و هو دليل لنا، لا علينا، بل نعم ما قال (عليه السلام)، لأنّه قال: ما يقول الناس في الاستطاعة؟ قال: فقيل له: الزاد و الراحلة، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال: هلك الناس إذن، لئن كان من كان له زاد و راحلة، قدر ما يقوت عياله، و يستغني به عن الناس، ينطلق، فيسلبهم إيّاه، لقد هلكوا اذن، و نحن نقول بما قال (عليه السلام)، و لا نوجب الحج على الواجد للزاد و الراحلة فحسب، بل نقول ما قال (عليه السلام)، لمّا قيل له: فما السبيل، قال: فقال: السعة في المال، إذا كان يحج ببعض، و يبقي بعض، يقوت عياله و كذا نقول، و هذا مذهبنا الذي ذهبنا إليه، لأنّه (عليه السلام) قال: السبيل، السعة في المال، ثم فسرها فقال: إذا كان يحج ببعض و يبقي بعض يقوت عياله. و لم يذكر في الخبر (عليه السلام) و يرجع إلى كفاية، امّا من صناعة، أو مال، بل قال (عليه السلام): يحج ببعض، و يبقي بعض يقوت عياله، و هو الصحيح، لأنّا أوجبنا الحج، بأن يجد الزاد و الراحلة، و نفقته، ذاهبا و جائيا، و ما يخلفه نفقة من يجب عليه نفقته، من عياله، و كذلك قال (عليه السلام): يحج ببعض، و يبقي بعض يقوت عياله، يعني نفقة عياله، فأمّا إن لم يبق ما يقوت عياله، مدّة سفره، و غيبته، فلا يجب عليه الحج و هل هذا الخبر فيه، ما ينافي ما قلناه، أو يرجع به عن ظاهر التنزيل، و المتواتر من


[1] الاستبصار: كتاب الحج، باب ماهية الحج، ح 1.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست