responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 511

عنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)، عن رجل عليه دين، أ عليه أن يحج؟ قال: نعم، انّ حجة الإسلام واجبة، على من أطاق [1] المشي من المسلمين، و لقد كان من حج مع النبي (عليه السلام)، أكثرهم مشاة، و لقد مرّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بكراع الغميم، فشكوا إليه الجهد و العياء [2] فقال: شدوا أزركم [3]، و استبطئوا [4] ففعلوا ذلك، فذهب عنهم [5] [6].

قال (رحمه الله): فلا تنافي بين هذين الخبرين، و الأخبار الأولة المتقدّمة، لأنّ الوجه فيهما أحد شيئين، أحدهما أن يكونا محمولين على الاستحباب، لأنّ من أطاق المشي، مندوب إلى الحج، و إن لم يكن واجبا يستحق بتركه العقاب، و يكون إطلاق اسم الوجوب عليه على ضرب من التجوز، مع انّا قد بينا انّ ما هو مؤكد شديد الاستحباب، يجوز أن يقال فيه أنّه واجب و إن لم يكن فرضا.

و الوجه الثاني: أن يكونا محمولين على ضرب من التقية، لأنّ ذلك مذهب بعض العامة، ألا ترى أنّه (رحمه الله) قد اعتمد على الأخبار الأولة، في وجوب الحج على من وجد الزاد و الراحلة، و نفقة طريقه ذاهبا و جائيا، و ما يخلفه نفقة من يجب عليه نفقته مدّة سفره و غيبته، و لم يذكر فيها الرجوع إلى كفاية، إلا في خبر أبي الربيع الشامي، فإنّ فيه اشتباها، على غير الناقد المتأمّل، بل عند تحقيقه و نقده، هو موافق لغيره من الأخبار التي اعتمد شيخنا عليها، لا تنافي بينها و بينه و ذلك أنّه قال أبو الربيع: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام)، عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فقال: ما يقول الناس في الاستطاعة؟ قال: فقيل له الزاد و الراحلة، قال: فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام):


[1] ج: استطاع.

[2] في نسخة الاستبصار: العناء.

[3] ج: ازاركم.

[4] م: استبطنوا، و كذلك في نسخة الاستبصار.

[5] م: فذهب عيّهم.

[6] الاستبصار: كتاب الحج، باب ماهية الاستطاعة، ح 6.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست