responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 47

إليه طريقا إلى الأحكام الشرعية، من حيث كان القياس يوجب الظن، و لا يفضي إلى العلم. ألا ترى إنّا نظنّ بحمل الفرع في التحريم على أصل محرّم بشبه يجمع بينهما انّه محرّم مثل أصله، و لا يعلم من حيث ظننا انّه يشبه المحرّم انّه محرّم، و لذلك أبطلنا العمل في الشريعة بأخبار الآحاد، لأنّها لا توجب علما و لا عملا، و أوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، لأنّ خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن لصدقه، و من ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا، و إن ظننت به الصّدق، فإنّ الظنّ لا يمنع من التجويز، فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنّه إقدام على ما لا نأمن كونه فسادا و غير صلاح. قال: و قد تجاوز قوم من شيوخنا (رحمهم اللّه) في إبطال القياس في الشريعة، و العمل فيها بأخبار الآحاد إلى أن قالوا: إنّه مستحيل من طريق العقول العبادة بالقياس في الأحكام، و أحالوا أيضا من طريق العقول العبادة بالعمل بأخبار الآحاد، و عوّلوا على أن العمل يجب أن يكون تابعا للعلم، و إذا كان غير متيقن في القياس، و أخبار الآحاد لم تجز العبادة بهما، قال: و المذهب الصحيح هو غير هذا، لأنّ العقل لا يمنع من العبادة بالقياس و العمل بخبر الواحد، و لو تعبّد اللّه تعالى بذلك لشاع و لدخل في باب الصحة، لأنّ عبادته تعالى بذلك توجب العلم الذي لا بدّ أن يكون العمل تابعا له، فإنّه لا فرق بين أن يقول (عليه السلام): قد حرمت عليكم كذا و كذا فاجتنبوه، و بين أن يقول: إذا أخبركم عني مخبر، له صفة العدالة، بتحريمه فحرّموه، في صحة الطريق إلى العلم بتحريمه، و كذلك إذا قال: لو غلب في ظنّكم شبه بعض الفروع ببعض الأصول في صفة، يقتضي التحريم فحرّموه، فقد حرّمته عليكم لكان هذا أيضا طريقا إلى العلم بتحريمه، و ارتفاع الشك و التجويز، و ليس متناول العلم هنا هو متناول الظن على ما يعتقده قوم لا يتأمّلون، لأنّ متناول الظن هاهنا هو صدق الراوي إذا كان واحدا، و متناول العلم هو تحريم الفعل المخصوص الذي تضمّنه الخبر، و ما علمناه

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست