نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 458
اللّه تعالى، من معونة الحاج، و الزوار، و تكفين الموتى، و بناء المساجد، و القناطر، و غير ذلك.
و بعض أصحابنا، يقصر السهم على الجهاد، فحسب، ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) في نهايته [1] و الأظهر الأصح، ما اخترناه أوّلا، لأنّه يعضده ظاهر التنزيل، و عموم الآية، و المخصّص يحتاج إلى دليل، و شيخنا أبو جعفر رجع عمّا في نهايته، في مسائل خلافه [2]، فقال بما قلناه، و اخترناه.
و ابن السبيل، و هو المنقطع به، يقال المنقطع، بفتح الطاء، و لا يقال المنقطع بكسر الطاء، في الأسفار، و يكون محتاجا في الحال، و إن كان له يسار في بلده و موطنه.
و قال بعض أصحابنا في كتاب له: إذا أقام هذا، في بلد بنية المقام عشرة أيام، خرج من أن يكون ابن سبيل. و هذا ليس بواضح، و انّما يخرج من حكم المسافرين، في تقصير الصوم و الصلاة، و لا يخرج من كونه ابن سبيل، و لا منقطعا به، لحاجته إلى النفقة إلى وطنه، إلا أن يعزم على الاستطان في هذا البلد، و يترك السفر إلى بلده، و نزوعه إليه، و يستوطن غيره، فحينئذ يخرج من كونه ابن السبيل.
و يعتبر فيه الإيمان و العدالة، و أن لا يقدر على الاكتساب، بقدر ما ينهضه إلى بلده و مئونته.
و إذا كان الإمام ظاهرا أو من نصبه الإمام حاصلا، فيستحب حمل الزكاة إليه، ليفرّقها على هذه الأصناف الثمانية، و يقسم بينهم على حسب ما يراه.
و لا يلزمه أن يجعل لكل صف، جزء من ثمانية، بل يجوز له تفضيل بعض منهم على بعض.