responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 436

تبيعة، مخيّر بين الذكر و الأنثى، في النصاب الأول في البقر [1]، إلى تسع و ثلاثين، فإذا بلغت أربعين، ففيها مسنة، ثمّ على هذا، بالغا ما بلغت.

و لا يجوز إخراج الذكران في النصاب الثاني من البقر، إلا بالقيمة، من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، و من كل أربعين مسنة، و حكم الجواميس حكم البقر.

فأمّا زكاة الغنم، فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغتها، ففيها شاة، إلى عشرين و مائة. فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان، إلى مائتين. فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ذلك، أسقط هذا الاعتبار، و أخرج من كل مائة شاة، بالغا ما بلغت الغنم، و حكم المعز حكم الضّأن.

و قال بعض أصحابنا: إذا زادت الغنم على ثلاثمائة واحدة، ففيها أربع شياه، إلى أربعمائة. فإذا بلغت أربعمائة، أسقط هذا الاعتبار، و اخرج من كل مائة شاة، و هذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله)، و الأول مذهب السيد المرتضى، و شيخنا المفيد، و سلار، و غيرهم من المشيخة، و هو الأظهر، و الأصح و يعضده أنّ الأصل براءة الذمة، و أمّا الإجماع، فغير منعقد على المسألة، بل بين أصحابنا فيها خلاف ظاهر، فما بقي إلا لزوم الأصول، من حفاظ الأموال على أربابها، و إخراجها من أيديهم يحتاج إلى دليل شرعي، و يقوّي ذلك أيضا قوله تعالى وَ لا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ [2]. و قال شيخنا أبو جعفر (رحمه الله)، في جمله و عقوده، في فصل زكاة الغنم: العفو خمسة، أولها تسعة و ثلاثون، و الثاني ثمانون، و الثالث أيضا ثمانون، و هو ما بين مائة واحد و عشرين، إلى مائتين و واحدة.

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): هذا سهو منه (رحمه الله)، و وهم في الحساب، لأنّ العفو الثالث تسعة و سبعون، ثمانون إلا واحدة، و السبر بيننا و بينه، لأنّ الحساب كما يقال، عبد صالح، و سلار في رسالته قد حقّق ذلك، و قال:


[1] ج: الأوّل الى

[2] محمد: 36.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست