responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 435

و الدراهم، بشرط أن تكون سائمة، و يبلغ كل جنس منها النصاب، و يحول عليه الحول كاملا، لا يتخلله نقصان، و لا يتبدّل أعيانه، و يكون المالك متمكنا من التصرف فيه طول الحول، غير ممنوع منه بضلال، أو اغتصاب، و لكل منها حكم.

فأمّا الإبل فلا شيء فيها، حتى تبلغ خمسا، ففيها شاة، و في عشر شاتان، و في خمس عشرة ثلاث شياه، و في عشرين، أربع شياه، و في خمس و عشرين، خمس شياه، و في ست و عشرين، بنت مخاض، و هي التي قد كملت حولا، و سمّيت بصفة أمها المتمخضة بالحمل، إلى خمس و ثلاثين فإذا بلغت ستا و ثلاثين ففيها بنت لبون، و هي التي قد كملت حولين، و دخلت في الثالث، و سمّيت بأمها اللبون، بأختها، إلى خمس و أربعين فإذا بلغت ستا و أربعين، ففيها حقة، و هي التي قد كمل لها، ثلاث سنين، و دخلت في الرابعة، و سمّيت بذلك من حيث يحق لها، أن يطرقها الفحل، و يحمل على ظهرها، إلى ستين. فإذا بلغت احدى و ستين، ففيها جذعة بفتح الذال، و هي التي قد كمل لها أربع سنين، و دخلت في الخامسة، إلى خمس و سبعين، فإذا بلغت ستا و سبعين، ففيها بنتا لبون إلى تسعين. فإذا زادت واحدة، ففيها حقتان، إلى مائة و عشرين. فإذا زادت على ذلك، أسقط هذا الاعتبار، و اخرج من كل أربعين، بنت لبون، و من كل خمسين حقة.

و من وجبت عليه سن، و لم تكن عنده، و عنده أعلى منها بدرجة، أخذت منه، و اعطي شاتين، أو عشرين درهما فضة. و إن كان عنده أدنى منها بدرجة، أخذت منه، و معها شاتان، أو عشرون درهما. و قال بعض أصحابنا: و إن كان بينهما درجتان فأربع شياه. و إن كان ثلاث درج، فست شياه، أو ما في مقابلة ذلك، من الدراهم، و هذا ضرب من الاعتبار، و القياس، و المنصوص عن الأئمة (عليهم السلام)، و المتداول من الأقوال، و الفتيا بين أصحابنا أنّ هذا الحكم فيما يلي السن، الواجبة من الدرج، دون ما بعد عنها، و حكم البخت و النجب حكم الإبل العربية.

و أمّا زكاة البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، ففيها تبيع حولي، أو

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست