responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 434

و أمّا فرض زكاة الحرث، فمختص بالحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، دون سائر ما تخرجه الأرض، من الحبوب، و الثمار، و الخضر، إذا بلغ كل صنف منها بانفراده، خمسة أوسق، و الوسق ستون صاعا، و الصاع تسعة أرطال بالبغدادي، يكون ذلك ألفين و سبعمائة رطل، بأوزان بغداد، على كل من وجب عليه زكاة الدراهم و الدنانير، على ما قدّمنا القول فيه، و شرحناه، و قوّيناه بالأدلة، و أوضحناه، بعد المؤن التي تنمي الغلة بها، و تزيد، و لها فيها صلاح، إمّا من حفاظ، أو زيادة ريع فيها، و بعد حق المزارع، و خراج السلطان، إن كانت الأرض خراجيّة، أن يخرج منه، إن كان سقى حرثه سيحا، أو بعلا، أو عذبا، العشر، و إن كان سقى بالغرب، و النواضح، فنصف العشر، و إن سقى بعض مدّة الحاجة سيحا، و بعض تلك المدة بالنواضح، و الغروب، زكّى بأكثر المدّتين، فان تساوت مدة الشربتين زكّى نصفه بالعشر، و نصفه بنصف العشر، و يزكّى ما زاد على النصاب، بزكاته، و لو كانت حفنة واحدة، و لا يلزم [1] تكرير الزكاة فيه، و إن بقي في ملك مزكّيه أحوالا.

و من مسنون صدقة الحرث، أن يزكّي كل ما دخل المكيال، من الحبوب [2] إذا بلغ كل جنس منها، نصاب ما يجب فيه الزكاة، و هو خمسة أوسق، بالعشر، أو نصف العشر، فإن نقص عن ذلك، تصدّق بما تيسر، و من ذلك الصدقة، حين صرام النخل، و قطاف الكرم، و حصاد الزرع، بالضغث من الزرع، و الضغثين، و العذق بكسر العين، و العذقين، و العنقود من العنب، و العنقودين، فإذا صار الرطب تمرا، و العنب زبيبا، و الغلة حبا، و أراد المالك رفع ذلك، تصدّق منه بالقبضة، و القبضتين، و من ذلك إباحة عابر السبيل، تناول اليسير، مما تنبته الأرض، من الثمار، و المباطخ.

و أمّا فرض زكاة الأنعام، فمتعين على كل من وجبت عليه زكاة الدنانير


[1] في ط و ج: و لا يلزمه

[2] في ط: من الحبوب و الثمار

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست