responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 432

الغلات لا يراعى فيها حئول الحول، فهذه شرائط الوجوب.

و قال شيخنا أبو جعفر، في جمله و عقوده [1] لا تجب الزكاة، في الإبل إلا بشروط أربعة:

الملك، و النصاب، و السوم، و حئول الحول. و كذلك قال في البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضة، فإنّه قال: شروط زكاة الذهب و الفضة أربعة: الملك، و النصاب و الحول، و كونهما مضروبين دنانير و دراهم.

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): الأظهر أن يزاد في شروط الإبل، و البقر، و الغنم، شرطان آخران، و هما إمكان التصرف، بلا خلاف بين أصحابنا، و كمال العقل، على الصحيح من المذهب، على ما قدّمناه.

فأمّا الذهب و الفضة، فيزاد الشرطان، بلا خلاف، على رأي شيخنا [2] و عند جميع أصحابنا، لأنّ الذهب، و الفضة، إذا كانا للأطفال، و المجانين، فلا خلاف بين أصحابنا، أنّ الزكاة غير واجبة فيهما، عليهما، فإذن لا بدّ من اعتبار شروط ستة، في الذهب و الفضة، فليلحظ ذلك، فما المعصوم إلا من عصمه اللّه، فانّ الخواطر لا تحضر في كل وقت، و اللّه الموفق للصواب.

فأمّا شرائط الضمان، فاثنان: الإسلام، و إمكان الأداء، لأنّ الكافر و إن وجبت عليه الزكاة، لكونه مخاطبا بالعبادات كلّها، عندنا، فلا يلزمه ضمانها إذا أسلم، و إمكان الأداء، لا بدّ منه، لأنّ من لا يتمكن من الأداء، و إن وجبت عليه، ثمّ هلك المال، لم يكن عليه ضمان، و نحن نذكر الجميع، في فصل، ثمّ نذكر لكل جنس من ذلك، بابا مفردا، إن شاء اللّه.

فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة على الجملة و كيفيّة ذلك

فرض الزكاة يتعلّق بثلاثة أصناف: الأموال الصامتة، و الحرث، و الأنعام.


[1] الجمل و العقود: كتاب الزكاة فصل في زكاة الإبل، بزيادة (و حئول الحول)

[2] في ط و ج: شيخنا.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست