responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 431

فبعض منهم، يوجب الزكاة فيما عدا الدنانير و الدراهم، في أموال الأطفال، و المجانين، و بعض منهم لا يوجب ذلك، و الجميع متفقون على أنّه لا زكاة عليهم، في الدنانير و الدراهم، و انّما اختلفوا فيما عدا الدنانير و الدراهم، فإذا فقدنا دليل الإجماع، و الأصل براءة الذمة من العبادات، و انّما الخطاب لا يتوجه إلا إلى العقلاء، و ظاهر التنزيل من الآيتين المقدّم ذكرهما، فلا معدل عن دليل الأصل، و ظاهر الكتاب إذا فقدنا الإجماع.

فإن قيل: فقد روي عن الرسول (عليه السلام) أنه قال: أمرت أن أخذ الصدقة، من أغنيائكم، فأردّها في فقرائكم [1]. و لا خلاف أنّ الطفل، و المجنون، متى كان لهما مال، فهما غنيان، فيجب أخذ صدقتهما على كل حال.

فأوّل ما نقوله في ذلك، أنّ هذا من أخبار الآحاد، التي لا توجب علما و لا عملا، على ما قدّمناه، ثمّ لو سلمناه تسليم جدل، قلنا: هذا دليل لنا على المسألة، دون المخالف فيها، لأنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، واجه بخطابه البالغين و لم يواجه الأطفال و المجانين فظاهر الكلام على هذا الترتيب، لا ينصرف عن المواجهين إلى غيرهم إلا بدليل، و الدليل يمنع من خالف القوم في الوصف، و فارقهم في المعنى، لعدم كمال العقل، لاستحالة إرادتهم بالمواجهة، و التفهيم، و المخاطبة، و وجوب كون الداخل في المواجهة له، من حكم جواب المخاطبة، ما كان لمن قصدهم المخاطب بالمواجهة، مع قوله تعالى في الأمر له بأخذ الصدقات خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها [2] و الطفل لا ذنب له، فتكون الصدقة تطهيرا له منه، و المجنون لا جرم معه، فتكون التزكية كفارة له عنه، على ما أسلفنا القول في ذلك، و شرحناه.

و الملك شرط في الأجناس كلها و كذلك النصاب، و السوم شرط في المواشي لا غير، و حئول الحول شرط في المواشي، و الدراهم، و الدنانير، لأنّ


[1] مسند أحمد بن حنبل ج 1،(ص)233 مضمون الخبر

[2] التوبة: 103.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست