responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 387

الفعل محظورا، و إن لم يجب فيه القضاء و الكفارة.

و يكره الاستنقاع في الماء للنساء، على الصحيح من الأقوال، و إن كان بعض أصحابنا قد ذهب إلى حظره، و لزوم الكفارة و القضاء، و هو ابن البراج [1]، و الأظهر ما قدّمناه، لأنّ الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل، و لا دليل من إجماع و غيره على ذلك.

و يكره للصائم السعوط، و كذلك الحقنة بالجامدات، و لا يجوز له الاحتقان بالمائعات، فإن فعل ذلك، كان مخطئا مأثوما، و لا يجب عليه القضاء، و هو مذهب المرتضى و شيخنا أبي جعفر الطوسي (رضي اللّه عنه)ما في الاستبصار [2] و في نهايته [3]، و هو الصحيح، و إن كان قد ذهب إلى وجوب القضاء، في الجمل و العقود [4].

و لا يجوز له أن يتقيأ متعمدا، فإن فعل ذلك، كان مخطئا، و لا يجب عليه القضاء، على الصحيح من المذهب، و هو قول السيد المرتضى، و غيره من أصحابنا، و إن كان قد ذهب إلى وجوب القضاء قوم منهم، من جملتهم، شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، و انّما اخترنا ما ذكرناه، لأنّ الإجماع غير حاصل في المسألة، فما بقي معنا إلا دليل الأصل، و هو براءة الذمة.

فإن ذرعه القيء، بالذال المعجمة، لم يكن عليه شيء، و ليبصق بما يحصل في فيه، فإن بلعه متعمدا بعد خروجه من حلقه، قاصدا إفساد صومه و أكله، فإنّه يجب عليه القضاء و الكفارة، لأنّه قد أكل، أو ازدرد متعمدا في نهار صيامه.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته: عليه القضاء [5] و لم يذكر الكفارة، و ليس هذا دليلا على أنّه لا يوجبها عليه، لأنّ تركه لذكرها، لا يدل


[1] المهذب لابن البراج: ج 1،(ص)192، باب ما يفسد الصوم و يوجب القضاء، الطبع الحديث.

[2] الاستبصار: باب 41 من أبواب كتاب الصيام.

[3] النهاية: كتاب الصيام، باب ما على الصائم اجتنابه.

[4] الجمل و العقود: كتاب الصيام رقم 8 مما يوجب القضاء دون الكفارة،(ص)213.

[5] النهاية: كتاب الصيام، باب ما على الصائم اجتنابه.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست