responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 388

على أنّه غير قائل بأنّها واجبة عليه.

و قال ابن بابويه في رسالته: لا ينقض الرعاف، و لا القلس، و لا القيء، إلا أن يتقيأ متعمدا [1].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): القلس بفتح القاف و اللام و السين غير المعجمة، ما خرج من الحلق، ملأ الفم، أو دونه، و ليس بقيء، فإن عاد، فهو القيء، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح عن الخليل، و قال اليزيدي:

القلس، خروج الطعام أو الشراب إلى الفم من البطن، أعاده صاحبه أو ألقاه، و هذا أقوى ممّا قال الجوهري. و قال ابن فارس في المجمل: القلس القيء قلس إذا قاء، فهو قالس، و القلس بفتح القاف، و سكون اللام، مصدر قلس قلسا، إذا قاء قال ابن دريد، القلس من الحبال، ما أدري ما صحته. و قال الجوهري:

القلس حبل عظيم، من ليف، أو خوص، من قلوس السفن، فهذا جملة ما قيل، في القاف و اللام و السين.

و يكره له دخول الحمام، إذا خاف الضعف، فإن لم يخف، فليس بمكروه.

و لا بأس بالسواك، بكسر السين، للصائم، بالرطب منه، و اليابس، فإن كان يابسا فلا بأس أن يبله أيضا بالماء، و ليحفظ نفسه من ابتلاع ما يحصل في فيه، من رطوبته.

و يكره له شم النرجس، و غيره من الرياحين، و ليس كراهية شم النرجس، مثل الرياحين، بل هي آكد.

و لا بأس أن يدهن، بالأدهان الطيّبة، و غير الطيّبة.

و يكره له شم المسك، و ما يجري مجراه.

و لا بأس بالكحل ما لم يكن ممسّكا أو يكون حادا مثل الذرور، أو فيه شيء من الصبر، بكسر الباء، و قال ابن بابويه في رسالته: و لا بأس بالكحل ما


[1] لم نتحققه في رسالة ابن بابويه.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست