responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 334

و لا من مخالفينا، و ما ذكره في مسائل خلافه أيضا فغير واضح، لأنّه قال: جاز له التقصير، و يستحب له الإتمام، ثم استشهد و استدلّ بما يقضى عليه، و يبطل ما ذهب إليه، من الآية و الخبر، و هما يوجبان القصر، و يحتمانه، ثم رجع بخبر واحد، و هو خبر النبّال [1]، إلى الاستحباب، و إذا كان مع أحد الخبرين القرآن و الإجماع، فكيف يعمل بالخبر المنفرد عن الأدلة القاهرة، و أيضا فما عمل بخبر النبال لأنّ خبر النبال لفظ الوجوب، لأنّه قال (عليه السلام) إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعا غيري و غيرك، و انما حداه على ذلك، و الرجوع عن كتاب له الى كتاب آخر، اختلاف الاخبار، و قد بيّنا أنّ أخبار الآحاد، لا يجوز العمل بها في الشريعة، و الرجوع عن الأدلة القاهرة [2] إليها و أيضا فقد تعارضت، و مع تعارضها، ينبغي أن يعمل بما عضده منها الدليل.

و الصحيح ما ذهبنا إليه أوّلا، و اخترناه، لأنّه موافق للأدلّة، و أصول المذهب، و عليه الإجماع، و هو مذهب السيد المرتضى، ذكره في مصباحه، و الشيخ المفيد و غيرهما من أصحابنا، و مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) في تهذيبه [3]، فإنّه حقّق القول في ذلك، و بالغ فيه، و رجع عمّا ذكره في نهايته [4]، و مسائل خلافه [5]. في تهذيب الأحكام، في باب أحكام فوائت الصلاة [6].

فأمّا إذا لم يصل، لا في منزله، و لا لمّا خرج إلى السفر، وفاته أداء الصلاة، فالواجب عليه قضاؤها، بحسب حاله، عند دخول أول وقتها، على ما قدّمناه، و هذا مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) في تهذيب الأحكام، فإنّه حقق


[1] الوسائل: مضى القول فيه

[2] ليس في ج: القاهرة.

[3] لتهذيب: في أحكام فوائت الصلاة، ذيل ح (353) 14.

[4] النهاية: كتاب الصلاة، باب الصلاة في السفر.

[5] الخلاف: مسألة 14 من كتاب صلاة المسافر.

[6] التهذيب: ذيل ح 14 من باب 10 أحكام فوائت الصلاة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست