نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 335
ذلك، و بيّنه، و فصّله، و شرحه، شرحا جليا، في باب أحكام فوائت الصلاة أيضا على ما قدّمناه، فليلحظ من هناك، و شيخنا المفيد، و ابن بابويه، في رسالته [1] و السيد المرتضى في مصباحه، و هو الصحيح، لأنّ العبادات، تجب بدخول الوقت، و تستقر بإمكان الأداء، كما لو زالت الشمس على المرأة الطاهرة، فأمكنها الصلاة، فلم تفعل حتى حاضت، استقر القضاء.
فإن قيل: الأخبار ناطقة، متظاهرة، متواترة، و الإجماع حاصل، منعقد، على أنّ من فاتته صلاة في الحضر، فذكرها في السفر، وجب عليه قضاؤها، صلاة الحاضر أربعا، كما فاتته، و من فاتته صلاة في السفر، فذكرها في الحضر، وجب عليه قضاؤها، صلاة المسافر [2] اثنتين كما فاتته، و هذا بخلاف ما ذهبتم إليه.
قلنا: ما ذهبنا إلى خلاف ما سأل السائل عنه، بل إلى وفاق ما قاله، و انّما يقضي ما فاته في حال الحضر، و لو صلاها في الحضر، قبل خروجه، كأن يصلّي الرباعيّة أربع ركعات، ففاتته صلاة أربع ركعات، فيجب عليه أن يقضيها، كما فاتته في حال السفر [3]، و كذلك كان يجب عليه أن يصلّي الرباعيّة في حال السفر ركعتين، فأخلّ بها إلى أن خرج الوقت، و صار حاضرا، فيقضي ما فاته كما فاته، و هي صلاة السفر ركعتان، فهي الفائتة، فلو صلاها في سفره لما كان يصلّي إلا ركعتين، ففاتته صلاة الركعتين، فيجب عليه أن يقضيها كما فاتته، فليلحظ ذلك، فإنّه موافق للأدلّة، و عليه إجماع أصحابنا، على ما قدمناه من أقوالهم، مثل شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) قد ذكره في مبسوطة [4]، و ابن بابويه قد ذكره في رسالته [5]، و المرتضى في مصباحه، و شيخنا المفيد في بعض أقواله، اللهم على ما مرّ بي و قد تقدم فيما مضى ذكره [6] في باب الجماعة حكم