responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 330

و قصرها، بل الواجب عليه إما تمامها أو قصرها، إلا ما خرج بالدليل، و الإجماع من تخييره في البقاع المذكورة.

و أيضا فالإنسان المكلف بالصلاة إمّا أن يكون حاضرا، أو مسافرا، فالحاضر و من في حكمه، يجب عليه بالإجماع تمام الصلاة، و المسافر، و من في حكمه، يجب عليه أيضا، بالإجماع، تقصير الصلاة، و لا ثالث معنا، و أيضا إسقاط الركعتين من الصلاة الرباعية بعد اشتغال الذمة بها، يحتاج إلى دليل شرعي، كدليل ثبوتهما، و لا دليل و لا إجماع على ذلك، لأنّا قد بيّنا اختلاف أصحابنا في المسألة، و من قال بها، اختلفوا في كيفيتها، و هل يكون مخيرا بين تمام الصلاة و الصوم و بين قصرهما أو يكون مخيرا بين تمام الصلاة و قصرها دون الصوم، على ما حكيناه عن أصحابنا المصنّفين، فإذا كان الاختلاف في المسألة حاصلا فلا يرجع، عن المعلوم المفروض المحتم على الذمم، المجمع على وجوبه، و اشتغالها به بأخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا، و خصوصا على مذهب أصحابنا فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، سلفهم و خلفهم، في أخبار الآحاد، و أنّهم مجمعون على ترك العمل بها، على ما بيناه، و أوضحناه في صدر كتابنا هذا.

و دليل الاحتياط أيضا يقتضي ما اخترناه، لأنّه لا خلاف بين أصحابنا جميعهم، في أنّ المكلف، إذا تمّم صلاته و صومه، في المسألة المختلفة فيها، فانّ ذمته بريئة، و إذا قصّر، ففيه الخلاف، فبالإجماع لا ذمّ على تارك القصر، و ما لا ذمّ في تركه، و يخشى في فعله أن يكون بدعة، و معصية، و لا تبرأ الذمة معه، و يستحق بتركه الذم، فتركه أولى و أحوط في الشريعة بغير خلاف.

و شيخنا أبو جعفر قال في جمله و عقوده: و من يلزمه الصوم في السفر، عشرة، من نقص سفره عن ثمانية فراسخ [1].


[1] الجمل و العقود: في فصل في ذكر أقسام الصوم و من يجب عليه الصوم.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست