نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 329
يبرد في ذلك، أو ينام فيه الراكب، و النوم يسمى بردا فسمى ما بين الموضعين بريدا، و انّما الأصل الموضع الذي ينزل فيه الراكب، ثم قيل للدابة بريد، و انّما كانت البرد للملوك ثمّ قيل للسير بريد.
و قال مزرّد بن ضرار يمدح عرابة الأوسي.
فدتك عراب اليوم نفسي و اسرتي * * *و ناقتي الناجي إليك بريدها
فمن كان قصده إلى مسافة هذا قدرها، و كان ممن يجب عليه التقصير، لزمه، و تحتم عليه القصر.
و إن كانت قدر المسافة أربعة فراسخ للمار إليها و نوى، و أراد الرجوع من يومه، عند الخروج من منزله، لزمه أيضا التقصير، فإن لم ينو الرجوع من يومه، و لا أراده، وجب عليه التمام، و لا يجوز له التقصير.
و قال بعض أصحابنا: يكون مخيرا بين الإتمام و التقصير، في الصوم و الصلاة، و هو مذهب شيخنا المفيد.
و قال بعض أصحابنا: يكون مخيّرا، بين إتمام صلاته و تقصيرها، و يجب عليه إتمام صيامه، و لا يكون مخيّرا فيه، و هذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي [1].
و قال بعض أصحابنا: لا يكون مخيرا في شيء من العبادتين، بل يجب عليه تمامهما معا، و هذا الذي اخترناه أولا، و به يقول السيّد المرتضى، و هو الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب، و يقويه النظر، و الأدلة، و الإجماع، لأنّه لا خلاف عندهم في حدّ المسافة التي تجب و يتحتّم القصر، على من قصدها، و وجوب إتمام الصلاة على من لم يقصدها، فقد أجمعوا على تقصير صلاة القاصد لها، و لا إجماع منهم، على تقصير صلاة من لم يقصدها.
و أيضا فالأصول تقتضي أنّ الإنسان لا يكون مخيرا في تمام صلاته،