responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 293

فأمّا من تجب عليه و تنعقد به، فهو كلّ من جمع الشرائط المقدّم ذكرها.

و من لا تجب عليه و لا تنعقد به، فهو الصبي و المجنون و المرأة قبل حضورها المسجد مع الإمام، فأما ان تكلّفت الحضور، وجب عليها صلاة ركعتين، غير أنّها لا يتم بها العدد و لا تنعقد بها الجمعة، و أمّا من تنعقد به، و لا تجب عليه، فهو المريض، و الأعمى، و الأعرج، و الشيخ الذي لا حراك به، و من كان على رأس أكثر من فرسخين، و العبد، و المسافر، فهؤلاء لا يجب عليهم الحضور، فإن حضروا الجمعة، و تمّ بهم العدد، وجب عليهم، و انعقدت بهم الجمعة، و يتم بهم العدد، و أمّا من تجب عليه و لا تنعقد به، فهو الكافر، و المحدث الذي على غير طهارة، فهما مخاطبان عندنا بالعبادة، و مع هذا لا تنعقد بهما، أنّهما لا تصح منهما الصلاة، و هما على ما هما عليه.

من كان في بلد وجب عليه حضور الجمعة، سمع النداء، أو لم يسمع، فإن كان خارجا عنه، و بينه و بينه أقل من فرسخين فما دون، وجب عليه أيضا الحضور فإن زادت المسافة على ذلك لا يجب عليه.

ثمّ لا يخلو، إمّا أن يكون فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة، أم لا، فإن كانوا كذلك، وجب عليهم الجمعة بشرط أن يكون فيهم الإمام، أو من نصبه الإمام للصلاة، و إن لم يكونوا، لم يجب عليهم غير الظهر أربع ركعات.

و متى كان بينهم و بين البلد أقل من فرسخين، و فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، جاز لهم إقامتها، و يجوز لهم حضور البلد.

و من وجب عليه الجمعة، فصلّى الظهر عند الزوال، لم يجزه عن الجمعة، فإن لم يحضر الجمعة، و خرج الوقت، وجب عليه اعادة الظهر أربعا، لأنّ ما فعله أولا، لم يكن فرضه.

إذا كان في قرية جماعة تنعقد بهم الجمعة، و الشرائط حاصلة، فكل من كان بينه و بينهم أقل من فرسخين فما دونهما، و ليس منهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، وجب عليهم الحضور، و إن كان فيهم العدد جمعوا.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست