responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 292

شرائط: الذكورة، و كمال العقل، و الحرية، و الصحة من المرض، و ارتفاع العمى، و ارتفاع العرج، و ارتفاع الشيخوخة التي لا حراك معها، و أن لا يكون مسافرا، و أن لا يكون بينه و بين الموضع الذي يصلّي فيه الجمعة مسافة فرسخين، و مع اجتماع هذه الشروط، لا تنعقد إلا بأربعة شروط، و هي الشروط الراجعة إلى غيره، السلطان العادل، أو من ينصبه للصلاة، العدد خمسة، و أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد، و أن يخطب الإمام خطبتين.

و أقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف: حمد اللّه تعالى، و الصلاة على النبي و آله، و الوعظ و الزجر، و قراءة سورة خفيفة من القرآن.

و قد يورد بعض أصحابنا عبارة ينبغي أن يتجافى عنها، و هي أن قال تسقط الجمعة عن عشرة، و عدّد في جملة العشرة المجنون و الصبي، و هذان ما هما مكلّفان، و لا كان عليهما شيء فسقط، و انّما هذا لفظ الحديث، أورده على ما هو، فهذا وجه الاعتذار له، فأمّا قول بعض أصحابنا، فما يرجع إلى مكلّفها من الشرائط فعشرة، و عدّد البلوغ قسما، و كمال العقل قسما آخر، فلا حاجة بنا إلى ذلك، بل إذا قلنا كمال العقل أجزأنا عن البلوغ، و إذا قلنا البلوغ لم يجزئنا فالكمال شامل يدخل فيه القسم الآخر، و لا حاجة بنا إلى القسمين الآخرين، في عدد من يسقط عنه الجمعة، على ما قدّمناه.

و ما يرجع إلى الجواز الإسلام و العقل، فالعقل شرط في الوجوب و الجواز معا، و الإسلام شرط في الجواز لا غير، دون الوجوب، لأنّ الكافر عندنا متعبّد، و مخاطب بالشرائع، و انّما قلنا ذلك، لأنّ من ليس بعاقل، أو ليس بمسلم، لا يصح منه الجمعة، و ما عدا هذين الشرطين من الشرائط المقدّم ذكرها، شرط في الوجوب، دون الجواز، لأنّ جميع من قدّمنا ذكره، يصح منه فعل الجمعة.

و الناس في باب الجمعة على ضروب، من تجب عليه و تنعقد به، و من لا تجب عليه و لا تنعقد به، و من تنعقد به و لا تجب عليه، و من تجب عليه و لا تنعقد به.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست