responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 245

و السهو المعتدل فيه الظنّ على ضروب ستة: فأوّلها: ما يجب فيه اعادة الصلاة على كلّ حال. و ثانيها: ما لا حكم له و لا مزية لوجوده على عدمه.

و ثالثها: ما يجب فيه العمل على الغالب في الظن. و رابعها: ما يقتضي التدارك و التلافي في الحال أو بعده فيتدارك بعضه لا جميعه. و خامسها: ما يجب فيه الاستظهار و الاحتياط في الصلاة. و سادسها: ما يجب فيه جبران الصلاة.

فأمّا الضرب الأوّل و هو المقتضي للإعادة على كلّ حال فهو أن يسهو في الركعتين الأوليين من كلّ رباعية، أو يسهو في فريضة الغداة، أو المغرب.

فإن قيل: إذا قلتم الأوليان من كلّ فريضة فلا حاجة لكم أن تقولوا المغرب، لأنّ لها أوليين بخلاف فريضة الغداة.

قلنا: لأنّ ثالثة المغرب بمنزلة أوّلة الظهر فلذلك ذكرناها.

أو الجمعة مع الإمام يعني الامام و المأموم جميعا، أو صلاة السفر، أو يسهو عن الركوع ثمّ لا يذكره حتى يدخل في حالة السجود بحيث لو كان شاكا فيه و دخل في الحال الثانية لا يلتفت إليه، أو يسهو عن النية، أو يسهو عن تكبيرة الافتتاح ثم لا يذكرها حتى يركع، أو يسهو فيترك السجدتين من ركعة أي ركعة كانت، سواء كانت من الأوليين أو الآخرتين على الصحيح من المذهب، لأنّهما بمجموعهما ركن على ما بيّناه، و من أخلّ بركن حتى تنقضي حاله فيجب عليه إعادة الصلاة على ما سلف القول فيه، ثم لا يذكر حتى ينفصل من حال السجود و دخل في حالة اخرى بحيث لو كان شاكا لما وجب عليه شيء و لا يلتفت إليه.

أو ينقص ساهيا من الفرض شيئا من هذا الفرض ركعة أو أكثر، أو يزيد شيئا ثمّ لا يذكر ذلك حتى يحدث ما ينقض الطهارة، أو يزيد في صلاته ركعة.

فأمّا من صلّى الظهر مثلا أربع ركعات و جلس في دبر الرابعة فتشهد لها و صلّى على النبي و آله (عليهم السلام) ثمّ قام ساهيا عن التسليم، فصلّى ركعة خامسة، فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة، و على مذهب من لم

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست