responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 244

باب أحكام السّهو و الشّك في الصّلاة

الشك و السهو لا حكم لهما مع غلبة الظن، لأنّ غلبة الظنّ تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه مع فقدان دليل العلم، و انّما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظنّ و تساويه.

و قال بعض أصحابنا: و انّما الحكم لما يتساوى فيه الظنون أو الشك المحض، بخفض كاف الشك، و ضاد المحض على [1] المجرور، الذي هو لما، لا على الظنون، لأنّ الشك ليس هو عددا فيتساوى كالظنون.

إن اعترض معترض على هذا العبارة فقال: الظنّ معلوم و هو تغليب بالقلب لأحد المجوّزين ظاهري التجويز، و حدّ الشك هو خطور الشيء بالبال من غير ترجيح لنفيه أو ثبوته، فقال: الظنّ إذا تساوى في الشيء و لم يترجح فقد صار شكا، فانّ هذه حقيقة على ما مضى من حدّه.

فيقال له: لا يمتنع أن يختلف اللفظ و إن كان المعنى واحدا كما قالوا، و ورد في أدعيتنا عن الأئمة (عليهم السلام): إيمانا بك و تصديقا بكتابك، و الإيمان هو التصديق، و التصديق هو الايمان.

و كما قال الشاعر: «و هند أتى من دونها النأي و البعد» و البعد هو النأي، و قال آخر: كذبا و مينا، و المين: الكذب، و قال آخر: أقوى و أقفر بعد أم الهيثم، و هذا كثير جدّا.

و يمكن أن يقال: إذا كان الحدّان مختلفين فهذا غير هذا، و هو أنّ الشك المحض غير تساوي الظنون و إن كان حكمهما واحدا في الفقه، و الحكم و هو انّ هاهنا ظنونا غير أنّها متساوية، و في المسألة الأخرى شكّ محض، فالعبارة صحيحة.


[1] هكذا في المخطوط و المطبوع و في النظر أنّه سقط منه عطفا و كانت العبارة عطفا على المجرور إلخ.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست