responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 199

ذلك من الأخبار، فمحمول على تحديد وقت النوافل، دون الفرائض، لأنّه إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله، و لم يصلّ المكلّف نافلة الظهر، فقد خرج وقتها، و صارت قضاء بغير خلاف.

و كذلك نافلة العصر، إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه، و لم يصلّ المكلّف نافلته فقد خرج وقتها، و صارت قضاء بغير خلاف، و إن كان وقت الظهر و العصر باقيا، و لو كانت الأذرع و الظل و القامة، أوقاتا للفرائض، ما اختلفت هذا الاختلاف و تباينت هذا التباين، و انما هذا الاختلاف، لأجل أوقات النوافل، ليقع التنفل، و التسبيح، و الدعاء في هذا الزمان على قدر تطويل المكلّف في نافلته، و تسبيحه و دعائه، فمن طوّل في نافلته، كان أكبر المقادير له وقتا و من قصر دون ذلك في نافلته، كان أوسط المقادير له وقتا، و من قصر في نافلته، كان أقصر المقادير المضروبة وقتا لنافلته، و هذا هو الأفضل و الأولى، فجعلت الأقدام و الأذرع و الأسباع و الأظلة و القامات حدّا للنافلة و الفضل لا للجواز، و من هاهنا جاء الاشتباه على بعض أصحابنا و زلّت الأقدام، فجعل وقت النافلة وقتا للفريضة، على ما أسلفنا القول فيه، و بيّناه، و بهذه الجملة يلوح السيد المرتضى (رضي اللّه عنه) في جوابات المسائل الناصريات [1].

و أيضا لا خلاف بين المخالف في المسألة و الموافق من أصحابنا، أنّ الذي أفاض من عرفات، لا يصلّي المغرب إلا بالمزدلفة، و إن ذهب ربع الليل، و ذلك هو الأفضل المستحب و لو لم يكن وقتا لها، لما جاز له تأخير المغرب إلى خروج وقتها، سواء كان مسافرا أو حاضرا، مضطرا أو مختارا، لأنّه ليس للمسافر أن يصلّي الصلاة في غير وقتها، كما ان ليس للحاضر ذلك.

فأمّا ما يوجد في بعض الكتب، و يقوله بعض أصحابنا، من انّه إذا زالت


[1] المسائل الناصريات: كتاب الصلاة، المسألة 72.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست