نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 197
صلاة وقتين، و لو قيل أن لكل صلاة وقتا، و للوقت أول، و آخر كان صوابا جيدا.
و انّما الخلاف بين أصحابنا في أن هذين الوقتين لمكلّف واحد، أو لمكلفين، فالصحيح أنّ الوقتين لمكلّف واحد، إلا انّ الصلاة في الوقت الأول أفضل، من الوقت الأخير على ما قدّمناه.
و الذي يدل على ما اخترناه، و يعضد ما قوّيناه، بعد الإجماع قوله تعالى:
أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ[1] يعني الفجر و العصر، و طرف الشيء ما يقرب من نهايته، و لا يليق ذلك إلا بقول من قال: انّ وقت العصر ممتد إلى قرب غروب الشمس، لأنّ مصير ظلّ كل شيء مثله أو مثلية، يقرب من الوسط، و لا يقرب من الغاية و النهاية، و لا معنى لقول من حمل الآية على الفجر و المغرب، لأنّ المغرب ليس هي في طرف النهار، و انما هي في طرف الليل، بدلالة أنّ الصائم يحل له الإفطار في ذلك الوقت، و الإفطار لا يحل في بقية النهار.
و أيضا قوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ[2] و غسق الليل عندنا انتصافه، فظاهر هذا الكلام يقتضي انّ وقت الظهر ابتداؤه من دلوك الشمس، و هو زوالها، و انّه يمتد إلى غسق الليل، و خرج منه بالدليل و الإجماع وقت غروب الشمس، فبقي ما قبله.
و أيضا ما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) انّه قال: انّما أجلكم في أجل ما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس [3] و ظاهر هذا القول يقتضي التناهي و قصر المدة، و لا يليق ذلك إلا بما اخترناه.
و نظير هذا الخبر في إفادة قصر المدة ما روي من قوله (صلّى اللّه عليه و آله):
بعثت و الساعة كهاتين، و أشار (صلّى اللّه عليه و آله) بالسبابة و الوسطى [4].