responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 184

يذهب إلى خلاف هذا.

و المذي و الوذي طاهران عندنا، لا تجب إزالتهما.

و القيء ليس بنجس، و في أصحابنا من قال هو نجس، و الأول المعتمد عليه.

و الصديد و القيح، حكمهما حكم القيء، سواء.

و كل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا، مثل الخف، و النعل، و القلنسوة، و التكة، و الجورب، و السيف، و المنطقة، و الخاتم، و السوار، و الدملج، و ما أشبه ذلك إذا أصابه نجاسة لم يكن بالصلاة فيه بأس، إذا انطلق عليه اسم اللباس و الملبوس.

فأمّا ما لا ينطلق عليه اسم الملبوس، و لم يكن لباسا، فلا يجوز في شيء منه الصلاة إذا أصابته نجاسة، و إن كان لا يتم الصلاة فيه منفردا، لأنّه غير لباس.

و ما لا نفس له سائلة من الميتات، لا ينجس الثوب و لا البدن، و لا المائع الذي يموت فيه، ماء كان أو غيره، و إن تغيّر أوصاف الماء به.

و طين الطريق لا بأس به، ما لم يعلم فيه نجاسة.

و إذا أصاب الثوب ماء المطر، و قد خالطه شيء من النجاسة، فإن كان جاريا من الميزاب، و المطر متصل من السماء، فلا ينجس الثوب و البدن، ما لم يتغير أحد أوصاف الماء، فإن سكنت السماء، و بقي ماء المطر مستنقعا، اعتبر فيه ما ذكرناه من حكم المياه الراكدة، غير مياه الآبار بالقلّة و الكثرة، و تغير أحد الأوصاف بالنجاسة، فيحكم فيه بذلك، و هذا حكم الوكف [1] مع اتصال المطر من السماء، و انقطاعه.

و الماء الذي يستنجى به، أو يغتسل به من الجنابة، إذا رجع عليه، أو على ثوبه، لم يكن به بأس بغير خلاف، فإن انفصل منه، و وقع على نجاسة، ثم رجع عليه، وجب إزالته.

و إذا حصل معه ثوبان، أحدهما نحس، و الآخر طاهر، و لم يتميز له الطاهر،


[1] و كف البيت و كفا قطر سقفه.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست