responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 183

تهب عليها الريح، فإنّه يطهر في قوله القديم [1] فهذا يدلك على ما بيناه.

و لا يجوز إزالة شيء من النجاسات بغير الماء المطلق، من سائر المائعات، و لا يحكم بطهارة الموضع بذلك، و في أصحابنا من اختاره.

و من صلّى في ثوب فيه نجاسة غير معفو عنها، مع العلم بذلك، بطلت صلاته، و إن علم أنّ فيه نجاسة ثمّ نسيها، و صلّى، كان مثل الأول، عليه الإعادة، سواء خرج الوقت أو لم يخرج الوقت، بغير خلاف بين أصحابنا، في المسألتين معا، إلا من شيخنا أبي جعفر في استبصاره [2] فحسب، دون سائر كتبه فإنّه ذهب في الاستبصار إلى انّه: إذا كان بثوب الإنسان نجاسة قد علم بها ثمّ نسيها، و صلّى فإن كان الوقت باقيا، وجبت عليه الإعادة، و إن كان الوقت خرج و تقضى، فلا اعادة عليه، و الصحيح وجوب الإعادة مع تقدّم العلم، سواء خرج الوقت أو لم يخرج، نسيها أو علمها.

و إن لم يعلم، و صلّى على أصل الطهارة، ثمّ علم انّه كان نجسا بعد خروج وقت تلك الصلاة، فلا يجب عليه الإعادة أيضا بلا خلاف، فإن كان الوقت باقيا، فبين أصحابنا خلاف في هذه المسألة، فبعض يذهب إلى وجوب الإعادة عليه، و بعض منهم من يقول لا يجب عليه الإعادة، و هذا الذي يقوى في نفسي، و به افتي، لأنّ الإعادة فرض ثان، يحتاج إلى دليل شرعي، و هذا المكلّف امتثل الأمر، و صلّى صلاة شرعية مأمورا بها، بلا خلاف، و هذا مذهب شيخنا أبي جعفر في استبصاره [3]، و تأويل أخباره، و اعتماده، و إن كان في أول نهايته [4]


[1] الخلاف: المسألة 236 من كتاب الصلاة.

[2] الاستبصار: الباب 109 من أبواب تطهير الثياب و البدن من النجاسات.

[3] الاستبصار: الباب 109 من أبواب تطهير الثياب و البدن من النجاسات.

[4] الموجود في النهاية التي بأيدينا في باب تطهير الثياب من النجاسات ما هذا لفظه «فان لم يعلم حصولها في الثوب و صلى ثم علم انه كان فيه نجاسة لم يلزمه إعادة الصلاة» انتهى و هو كما ترى موافق لما في استبصاره و مخالف لما نقله ابن إدريس عنه.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست