responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 166

و يكره أن يصب الماء الذي يغسل به الميت في الكنيف، بل المستحب اتخاذ حفيرة ليدخل الماء إليها.

و يكره أن يركب الميت في حال غسله، بل يكون الغاسل على جانبه الأيمن، و لا يقعده و لا يغمز بطنه.

و يستحب لمن شيّع جنازة المؤمن أن يربع جنازته، بأن يحملها من أربع جوانبه، يبدأ بمقدّم السرير الأيمن، يمرّ عليه و يدور من خلفه إلى الجانب الأيسر، ثم يمرّ عليه حتى يرجع إلى المقدّم كذلك دور الرحى.

و في بعض الكتب و لا يفدحه بالقبر دفعة واحدة القدح الأخذ بالشدة.

و الموتى المأمور بغسلهم على ثلاثة أضرب، فضرب منهم لا يجب غسله، لا قبل الموت و لا بعد الموت، و هو الشهيد المقتول بين يدي إمام عدل، أو بين يدي من نصبه في نصرته، و لا يكفن، و يدفن معه جميع ما ينطلق عليه اسم الثياب، سواء أصابها دمه أو لم يصبها، و لا يكفّن إلا أن يجرّد و يسلب، فحينئذ يجب تكفينه، فأمّا غير الثياب فينقسم إلى قسمين، سلاح و غير سلاح، فالسلاح يجب نزعه عنه، سواء أصابه دمه أو لم يصبه بغير خلاف، و غير السلاح و هو الفرو و القلنسوة و الخف، فإن كان أصاب شيئا من ذلك دمه، فقد اختلف قول أصحابنا فيه، فبعض ينزعه عنه و إن كان قد أصابه دمه، و بعض لا ينزعه عنه إلا أن يكون ما أصابه دمه، فأمّا إن كان أصابه دمه فلا ينزعه، و هذا الذي يقوى في نفسي.

فإن نقل من المعركة و به رمق، و مات في غير المعركة وجب غسله.

و ذكر السيد المرتضى (رحمه الله) في مسائل خلافه في مسألة غسل الشهيد قال: فإن قيل: لا خلاف في انّه إذا ارتثّ يغسل مع وجوب الشهادة. قلنا: إذا ارتث فلم يمت في المعركة هذا آخر كلام المرتضى.

قال محمّد بن إدريس: ارتثّ بالألف و الراء الساكنة، غير المعجمة و التاء

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست