responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 167

المضمومة المنقطة من فوقها بنقطتين و الثاء المنقطة ثلاث نقط المشددة: إذا طعن أو ضرب فسقط، و تأويله انّه صار مرميّا به، كما يلقى رثّ المتاع، و كذلك فلان رث الثياب، و يقال كل غثّ و رثّ، يقال: قد ارتث فلان صريعا إذا فعل به ما قدّمناه، هكذا أورده المبرد في كتاب الاشتقاقات [1].

و الضرب الثاني يجب أن يغتسل قبل موته، و لا يجب غسله بعد موته و قتله، و هو المقتول قودا، و المرجوم، فإنّهما يؤمران بالاغتسال، فإذا اغتسلا قتلا، و لا يجب غسلهما بعد قتلهما.

و يجب على من مسهما بعد القتل الغسل، لأنّه قد مس ميتا بعد برده بالموت و قبل تغسيله بعد الموت.

و لا يظن ظان ان هذا ما مسّه الا بعد تطهيره.

قلنا ما مسه بعد تطهيره بعد موته، بل ما مسّه الا قبل تطهيره بعد موته.

و لا يكفّنان أيضا بعد القتل، لأنّهما يؤمران بالتكفين و التحنيط قبل القتل.

و الضرب الثالث يجب غسله بعد الموت و تكفينه، ظالما كان أو مظلوما، و إذا وجد من المقتول قطعة، فإن كان فيها عظم و كان ذلك العظم عظم الصدر، وجب على من مسه الغسل، و وجب تغسيل القطعة، و تكفينها، و الصلاة عليها، و حكمها حكم الميت نفسه، و إن كان العظم غير الصدر، يجب جميع الأحكام الماضية إلا الصلاة عليها فإنّها لا تجب.

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مسائل خلافه: مسألة: إذا وجد قطعة من ميت فيها عظم، وجب غسلها، ثم استدل فقال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا روي أنّ طائرا ألقت يدا بمكة من وقعة الحمل، فعرفت بالخاتم و كانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فغسلها أهل مكة، و صلّوا عليها [2].


[1] لم نعثر عليه

[2] كتاب الخلاف: المسألة 62 من أحكام الأموات.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست