responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 131

تقول إذا جامع الإنسان امرأته أو احتلم في ليل رمضان و ترك الاغتسال متعمدا حتى يطلع الفجر، و قال أنا لا أريد أن اغتسل لأنّ الغسل عندك قبل طلوع الفجر، مندوب غير واجب على ما ذهبت اليه، فقال هذا المكلّف لا أريد أن أفعل المندوب، الذي هو الاغتسال في هذا الوقت، الذي هو قبل طلوع الفجر، بلا تأخير و لا فصل، فإن قلت: يجب عليه في هذا الوقت الاغتسال، سلمت المسألة بغير إشكال، لأنّه غير الوقت الذي عيّنته لوجوب الاغتسال، و إن قلت:

لا يغتسل، خالفت الإجماع، و فيه ما فيه من الشناع، و عندنا بإجماعنا أنّ الصيام لا يصحّ إلا لطاهر من الجنابة قبل طلوع فجره، و انه شرط في صحة صيامه، بغير خلاف فيجب حينئذ الاغتسال، لوجوب ما لا يتم الواجب إلا به، و هذا مطرد في الأدلة و الاعتلال.

قيل: ينحلّ هذا الإشكال، و يزول هذا الخيال، من وجهين اثنين، و هو انّ الأمة بين قائلين: قائل يقول بوجوب هذا الاغتسال في جميع الشهور و الأيام و الأوقات و السّاعات، و هذا المعترض منهم، و قائل يقول بوجوبه فيما عيّناه و شرحناه، و ليس هاهنا قائل ثالث يقول بأنّه ندب في طول أوقات السنة، ما عدا الأوقات التي عينتموها، و واجب في ليالي شهر رمضان، فانسلخ من الإجماع بحمد اللّه تعالى كما تراه و حسبه بهذا عارا و شنارا [1].

فأمّا الوجه الآخر و هو قوله كل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مثله، فصحيح ظاهره و معناه، إلا انّ مسألتنا ليست من هذا الإلزام بسبيل، و لا من هذا القول بقبيل لأنّ الواجب الذي هو صيام رمضان يتم من دون نية الوجوب للاغتسال، و هو أن يغتسل لرفع الحدث مندوبا قربة للّه تعالى، و قد ارتفع حدثه و صحّ صومه، بلا خلاف، فقد تمّ الواجب من دون نيّة الوجوب التي تمسك


[1] الشنار بالفتح هو الشنيع و هو أقبح العيب.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست