نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 130
و المضيّق هو الذي لا بدل له يقوم مقامه فغسل الجنابة من الواجبات الموسعات و أتقضى من تلك الإلزامات، و أتخلّص من تيك الشناعات، كما انّ الصّلاة بعد دخول وقتها و قبل تضيقه من الواجبات الموسعات، فلمكلّفها أن يتركها إذا فعل العزم الذي هو البدل الى آخر وقتها، غير حرج في ذلك و لا آثم، بغير خلاف عندكم، بل الإجماع منعقد منكم عليه.
قيل له: الذي يفسد هذا الاعتراض، و يدمر على هذا الخيال، انّ أول ما نقوله و نقرره و نحرره، إنّ القياس في الشريعة عند أهل البيت (عليهم السلام) باطل غير معمول عليه و لا مفروع إليه، و لا خلاف بين شيعتهم المحقين، و علمائهم المحقّقين في ذلك، لأدلة ليس هذا موضع ذكرها، فمن أرادها أخذها من مظانها، فإنّها في كتب المشيخة محققة واضحة، و لو لا الأدلة القاهرة و أقوال الأئمة الطاهرة، في تأخير ما صوّره السائل من المسائل في الاعتراض، و غير ذلك من الصور، عن أول وقته و اقامة البدل مقامه، لكان داخلا فيما قررناه و حررناه، فأخرجنا منه ما أخرجناه، لأجل الإجماع و الأدلة، و بقي ما عداه على ما أصّلناه من انّ ترك الواجب قبيح، و الإخلال بالفرض المتعيّن لا يجوز، على أنّ بعض أصحابنا و هو شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان (رحمه الله)[1] يذهب إلى انّ تارك الصّلاة في أول وقتها من غير عذر مخل بواجب، تارك له، معاقب مأثوم، إلا انّه إذا فعله يعفو اللّه تعالى عن ذنبه تفضلا منه و رحمة، ذكر ذلك في كتبه و حكاه عنه تلميذه شيخنا السعيد أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في عدته [2] و ربما قوّاه أبو جعفر في بعض الأوقات، و ربما زيفه في وقت آخر.
فإن اعترض معترض و خطر بالبال فقال: قد بقي سؤال، و هو إن كان غسل الجنابة لا يجب، الا عند دخول وقت الصّلاة على ما قرّرته و شرحته، فما
[1] في المقنعة: باب أوقات الصلاة و علائم كل وقت(ص)94.