responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 114

وضوء و إن كان عليه شيء من العذرة أو البول فحسب انتقضت الطهارة بما صحبها من ذلك، لا بخروج ذلك الشيء.

باب الجنابة و أحكامها و كيفية الطهارة منها

الجنابة في اللغة هي البعد، قال الأعشى: أتيت حريثا زائرا عن جنابة، يعني عن بعد، و هي في الشريعة كذلك، لأن الجنب بعد عن أحكام المتطهرين، لأنّ المتطهر يستبيح ما لا يستبيحه الجنب، من الجلوس في المساجد و غير ذلك، و الجنب بعد عن ذلك، لحدثه، و يصير الإنسان جنبا، و يتعلّق به أحكام المجنبين، من طريقين فحسب لا ثالث لهما.

أحدهما إنزال الماء الذي هو المني سواء خرج دافقا أو مقارنا للشهوة، أو لم يكن كذلك، في النوم كان، أو في اليقظة، و على كل حال، على ما مضى شرحنا له.

و الآخر غيبوبة الحشفة، على ما ذكرناه و حققناه من قبل، و هذان الحكمان يشترك فيهما الرجال و النساء، فإن جامع الرجل امرأته فيما دون الفرج الذي حققناه و بيّناه، و أنزل، وجب عليه الغسل، و إن لم ينزل فليس عليه الغسل، و كذلك المرأة.

و ذكر بعض أصحابنا [1] في كتاب له، فقال: فإن جامع الرجل امرأته فيما دون الفرج، و أنزل، وجب عليه الغسل، و لا يجب عليها ذلك، فإن لم ينزل فليس عليه أيضا الغسل، فإن أراد بقوله الفرج القبل فحسب، فغير مسلم، و إن أراد بالفرج القبل و الدّبر معا، و أراد بجماعة فيما دونهما، فصحيح قوله على ما بيّناه و أوضحناه، فكلامه محتمل، فلا يظن بمصنف الكتاب، إلا ما قام عليه الدليل، دون ما لم يقم عليه، إذا كان الكلام محتملا، مع إيرادنا كلامه و قوله و فتواه، من غير احتمال للتأويل الذي ذكره في مبسوطة [2]، و جوابات


[1] و هو الشيخ (رحمه الله) في النهاية في باب الجنابة

[2] المبسوط: في غسل الجنابة و أحكامها.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست