responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 113

في الكبير، و منهم و هم المحققون المحصّلون الأكثرون، لا يستبيحون الصلاة بمجرّده، و لا بدّ لهم في استباحة الصلاة من الوضوء، إمّا قبله أو بعده.

و قد يوجد في بعض كتب أصحابنا، انّ كيفية غسل الحائض مثل كيفية غسل الجنب، و يزيد بوجوب تقديم الوضوء على الغسل، و هذا غير واضح من قائله، بل الزيادة على غسل الجنابة، أن لا تستبيح الحائض إذا طهرت بغسل حيضها و بمجرّده الصلاة، كما يستبيح الجنب، سواء قدمت الوضوء أو أخرت، فإن أراد يجب تقديم الوضوء على الغسل، فغير صحيح، بغير خلاف.

و الذي يدل على ما اخترناه من القولين، قول اللّه سبحانه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [1] فأوجب على كلّ قائم إلى الصلاة مسح بعض الرأس، و مسح الرجلين، فمن استباح الصلاة بمجرّد الغسل لم يمتثل الأمر، و لا أتى بالمأمور به، لأنّه ما مسح و اللّه تعالى أمرنا إذا أردنا الصلاة أن نكون غاسلين ماسحين.

فإن قيل: هذا يلزمكم مثله في غسل الجنابة؟ قلنا: أنت موافق لنا في غسل الجنابة، و دليل ذلك قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا و من اغتسل فقد تطهّر، فما أوجب على الجنب إذا أراد استباحة الصلاة إلا ان يطهر بالاغتسال فحسب، فأخرجنا الجنب بهذا اللفظ، و بقي الباقي على عمومه و شموله.

و أيضا الإجماع حاصل على استباحة الجنب الصلاة بمجرد الغسل، و ليس ينتقض الوضوء بشيء خارج عما ذكرناه من قلس بفتح اللام، أو دم سائل، أو قيء، أو مذي، أو ودي بالدال غير المعجمة، أو مس فرج، أو غير ذلك، فما وقع الخلاف فيه، و ذكره يطول، فأمّا الدود الخارج من أحد السبيلين، أو الشيافة، أو الحقنة بالمائعات، فإن خرج شيء من ذلك خاليا من نجاسة، فلا


[1] المائدة: 6.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست