responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 112

الغسل، و الذي ينقض الوضوء و لا يوجب الغسل، البول، و الغائط، و الريح، و النوم الغالب على السمع و البصر، و كلّ ما أزال العقل، من سائر أنواع المرض، و الاستحاضة على بعض الوجوه، و هو أن يكون الدم قليلا لا ينقب الكرسف على ما مضى شرحنا له.

و قد يوجد في بعض الكتب، خمسة تنقض الوضوء و لا يذكرون السادس و الاعتذار عنهم انّ تركهم لذكره، لأنّهم ما ذكروا إلا الذي هو ناقض الوضوء هو بنفسه، غير منقسم في نفسه مثال ذلك أحد الخمسة البول غير منقسم في نفسه لأنّه ليس له حالة اخرى ينقض الوضوء و يوجب الغسل، و القسم السادس له حالة اخرى ينقض الوضوء و يوجب الغسل و هو إذا كثر الدم و نقب، فلأجل ذلك قالوا خمسة يعنون الناقض الذي لا ينقسم في نفسه، و المحصّل و المحقق ما ذكرناه أولا.

و الستة التي توجب الأغسال: إنزال المني، و غيبوبة الحشفة في فرج آدمي، سواء كان ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا ميتا أو حيا، و الحيض، و النفاس، و الاستحاضة على بعض الوجوه، احترازا من القسم الذي ينقض الوضوء و لا يوجب الغسل، و هو القليل الذي لا ينقب الكرسف، و هذا القسم المراد به الكثير الذي ينقب الكرسف فإنّه يوجب الغسل، و مسّ الأموات من الناس بعد بردهم بالموت، و قبل تطهيرهم بالغسل، فهذه اثنا عشر شيئا.

فإمّا ناقض الطهارة الترابية فجميع ذلك، و يزيد عليها وجود الماء مع التمكن من استعماله، فصارت نواقض الطهارة الترابية، ثلاثة عشر شيئا فجميع الأغسال الرافعة للأحداث لا يستباح بمجردها الصلوات، إلا غسل الجنابة فحسب، فإنّ الصلاة تستباح بمجرده، من غير خلاف بين فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، فأمّا ما عداه من الأغسال، فقد اختلف قول أصحابنا فيه، فمنهم من يستبيح بمجرّده الصلاة، و يجعله مثل غسل الجنابة، يحتج بأنّ الصغير يدخل

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست