responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 83
اعادة الطهارة والصلوة بناء على عدم كونها شرعيين الرابعة عشر يجب مقارنتها لا على الوجه لما سيأتي انشاء الله من وجوب البدأة بالاعلى ولو قلنا بعدم جازت المقارنة لاى جزء اتفق حتى لو غسل مع المضمضة والاستنشاق جزء من الوجه مع النية كان مجزيا الخامسة عشر لا ريب ان غسل اليدين المستحب من سنن الوضوء وأبلغ منه المضمضة والاستنشاق فلو نوى عندها الوضوء اثيب عليها وإلا فلا وهل السواك أو التسمية ( لو نوى سجدة الشكر بناء على الاكمل والا فان نواها خاصة ليثبت صح ) من سننه حتى يقع عندهما النية ظاهر الاصحاب والاحاديث انها من سننه ولكن لم يذكر الاصحاب ايقاع النية عندهما ولعله لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما السادسة عشر ذو الجبيرة ينوي رفع الحدث الانتقال الغرض إليها وكذا الماسح على الخف حيث يجوز ويتخرج على قول من قال بإعادة الوضوء لو زال العذر انه ينوي الاستباحة كالمتيمم والمستحاضة السابعة عشر لو نوى استباحة السجدة المنسية أو المرغمتين صح قطعا ولو نوى استباحة سجدة العزيمة أو مس المصحف بنى على اشتراط الطهارة فيهما فإن قلنا به ارتفع حدثه وإلا بنى على الاكمل قطعا لاتفاقنا على عدم اشتراط الطهارة فيها الثامنة عشر لو نوى فرض الوضوء للقربة فعلى القول باكتفائها وبالوجه تجزي قطعا وعلى اعتبار الرفع أو الاستباحة يمكن الاجزاء لانا نعلل الفريضة بهما فقد نوى موجب الرفع أو الاستباحة فهو كبنتهما والاقرب المنع لانه لا تلازم بينهما في التصور ولو قدر حضور احدهما عند حضور الفريضة زال الاشكال الواجب الثاني غسل الوجه وهو أول الاركان الظاهرة ووجوبه بالنص والاجماع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم والاجماع على وجوبه ويجب استيعابه للآية وحده طولا من قصاص مستوى الخلقة إلى طرف الذقن بالذال المعجمة المفتوحة وفتح القاف وعرضا ما اشتملت عليه الابهام والوسطى لانه القدر الذي غسله النبي صلى الله عليه وآله بنقل اهل البيت ( ع ) والقدر الذي رواه المسلمون وقد رواه الاصحاب فقال ابن الجنيد كذلك الرواية عن ابي جعفر الباقر ( ع ) وفي الكافي والتهذيب عن حريز عن زرارة قلت له اخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له ان يوضأ الذي قال الله تعالى فقال الوجه الذي امر الله بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد ولا ينقص منه إذا زاد عليه لم يوجر وإن نقص منه اثم ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما حبت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه قلت الصدغ ليس من الوجه قال لا وفي الفقيه قال زرارة لابي جعفر ( ع ) اخبرني عن حد الوجه الحديث بعينه وهو دليل ان المضمر هناك هو الباقر ( ع ) ما رواه ابن الجنيد والشيخ في الخلاف اسنده عن حريز عن احدهما ( ع ) وتبعه في المعتبر وعن اسماعيل بن مهران كتبت إلى الرضا ( ع ) اسئله عن حد الوجه فكتب الي من أول الشعر إلى اخره الوجه وعن زرارة سألت ابا جعفر ( ع ) ان ناسا يقولون ان الاذنين من الوجه وظاهرهما من الرأس فقال ليس عليهما غسل ولا مسح قال في التهذيب وليس الوجه ما يواجه به وإلا كان الاذنان والصدغ بل كل ما يواجه به منه وهو فاسد قلت ولو سلم هنا لم يدل على الزايد لان آخر الصدغين والبياض الذي عند الاذنين لا يحصل به حقيقة المواجهة وإنما لم يجد الله الوجه كأحد اليدين والرجلين لاتحاد مسماه ووجوب ايعاب جميعه بخلافهما ويجب البدأة بأعلى الوجه إلى اخر الذقن في الاصح ولو نكس بطل وفي الصحيح عن رزارة بن اعين قال حكى لنا أبو جعفر ( ع ) وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بقدح ماء فأدخل يده اليمنى وأخذ كفا من ماء فازلها على وجهه من اعلى الوجه ثم مسح بيده الحاجبين جميعا ثم اعاد اليسرى في الاناء فاسد لها على اليمنى ثم مسح جوانبها ثم اعاد اليمنى في الاناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع في اليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدها في الماء ولان الوضوء الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وآله بيانا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة إلا به أي بمثله يمتنع ان يكون البدأة فيه بعبر الاعلى وإلا لما جازت البدأة بالاعلى والمرتضى وابن ادريس يستحب فيصح النكس للعموم ولصحيح حماد بن عثمان عن الصادق ( ع ) لا باس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا قلنا العموم يخص بدليل والمسح غير الغسل وهنا مباحث الاول هذا التقدير للاغلب من الناس فغيره كالانزع والاغم وطويل الاصابع وقصيرها يرجع إلى الاغلب حملا للفظ على الحقيقة العرفية مع التمسك بأصل البراءة في الزايد ويشغل الذمة في الناقص الثاني قال الفاضلان لا يجب غسل العذار لعدم تناول اللفظ له للاصل وأولى منه البياض الذي بين الاذن والعذار وفي المبسوط واهداب العينين والعذار والشارب والعنفقة إذا غسلها اجزأه ولا يجب ايصال الماء إلى ما تحتها وفي الخلاف لا يجب ايصال الماء إلى اصل شئ من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والاهداب والعذار والشارب بالاجماع وابن ابي عقيل لما ذكر حد الوجه قال وما سوى ذلك من الصدغين والاذنين فليس من الوجه ولم يذكر العذار فإطلاقه وقد يشمله وقال ابن الجنيد كل ما احاط به الشعر وستره من بشرة الوجه اعني شعر العارضين والشارب والعنفقة والذقن فليس على الانسان ايصال الماء إليه بالتخليل وإنما على اجراء الماء على الوجه والساتر له من الشعر وظاهر هذه العبارات وجوب غسل العذار قلت العذار ما حاذى الاذن يتصل اعلاه بالصدغ واسفله على العارض والعارض الشعر المنحط عن القدر المحاذي للاذن نابتا على اللحيه والذقن تحته وهو مجمع اللحيين والعنفقة الشعر الذي على الشفة السفلى بين بياضين غالبا والصدغ ما حاذى العذار فوقه وقد تضمنت الرواية المشهورة سقوط غسله وفيها ايماء إلى سقوط غسل العذار مع أن الابهام فالوسطى لا يصلان إليه غالبا ومع ذلك فغسل العذار اولى اخذا بالاحتياط ولان العارض يجب غسله قطعا وهو متصل بالعذار وقريب من محاذاته وكذا شعر الخدين يجب غسله مع اتصال العذار به ولعدم مفصل يقف الغسل عليه دون العذار وهو ظاهر الراوندي في الاحكام غسل الصدغين والرواية تنفيه الثالث لا يجب غسل النزعتين وهما البياضان المكنفان للناصية على الجبينين كما لا يجب غسل الناصية ولان القصاص غالبا في حد التسطيح الذي ينفصل به الوجه عن الرأس ميل الرأس إلى التدوير والنزعتان والناصية في محل التدوير


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست