responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 84
اما مواضع التحذيف بالذال المعجمة وهو الذي ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة أو ما بين النزعة والصدعة ويحذف النساء والمترفون الشعر منه فالاحوط انها من الوجه لاشتمال الاصبعين على طرقها غالبا ولوقوعها في التسطيح والمواجهة وقطع في التذكرة بعدمه لنبات الشعر عليه متصلا بشعر الرأس ولقضية الاصل وما اشبهها بالعذار فليكن بحكمه والعجب ان العامة مجمعة على ادخال العذارين في الوجه و مختلفون في مواضع التحذيف قال كثير منهم بعدم دخولها مع محاذاتها العذارين ودخولها في التسطيح وهذا يضعف التحديد بالتسطيح وعلى كل حال يجب عندنا غسل ما ناله الاصبعان منها غالبا ولا يرد على تحديد الوجه داخل العين والفم والانف لعدم وجوب غسلها قطعا لان المراد ظاهر ما بين القصاص ومنتهى الذقن ولهذا ينتقل الغرض إلى الشعر النابت على الوجه وبالتحديد يخرج المسترسل من اللحية طولا وعرضا فلا يجب غسله ولا افاضة الماء على ظاهره لعدم اتصاف فاقد اللحية ينقص الوجه والخبر عن النبي صلى الله عليه وآله انه رأى رجلا غطى لحيته وهو في الصلوة فقال اكشف لحيتك فإنها من الوجه ضعفه العامة ولو سلم حمل على غير المسترسل منها الرابع على المشهور عدم وجوب تخليل الشعر النابت على الوجه خف كله أو كثف كله أو تبعض لرجل كان أو لامرأة حتى لا يجب تخليل لحية المرأة نص على ذلك كله الشيخ في المبسوط وصاحب المعتبر لان الوجه اسم لما يواجه به ظاهر فلا يتبع غيره ولصحيح زرارة عن ابي جعفر ( ع ) رواه الصدوق كل ما احاط به الشعر فليس على العبادات ان يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه لكن يجرى عليه الماء وهو شامل للمدعى و صحيح محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) في الرجل يتوضأ ايبطن لحيته قال لا ولما يأتي انشاء الله من حديث المرأة في الوضوء وما رووا ان رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ غرف غرفة غسل بها وجهه لا يبلغ ماء الغسلة الواحدة اصول الشعر وخصوصا مع الكثافة مع ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان كث اللحية كما وصفه به علي ( ع ) ولان كل شعرة تستر ما تحتها ضرورة فلا يجب غسله كالساتر للجميع لقيام المواجهة فيه وابن الجنيد ذكر ما مضى ثم قال ومتى خرجت اللحية فلم تكن تتوارى بنباتها البشرة من الوجه فعلى المتوضي غسل الوجه كما كان قبل ان ينبت الشعر حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته التي يقع عليها حسن البصر اما بالتخليل أو غيره لان الشعر إذا ستر البشرة قام مقامها فإذا لم يسترها كان على المتطهر ايصال الماء إليها وقال المرتضى ومن كان ذا الحبة كتفيه تعطى بشرة وجهه فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه وما لا يظهر مما تغطية اللحية لا يلزم ايصال الماء إليه ويجزيه اجزاء الماء عليه اللحية من غير ايصال إلى البشرة المستورة ثم حكى عن الناصر وجوب غسل العذار بعد نبات اللحية كوجوبه قبل نباتها قال رحمه الله هذا غير صحيح والكلام فيه قد بيناه في تخليل اللحية والكلام في المسئلتين واحد لانا قد بينا ان الشعر إذا علا البشرة انتقل الفرض إليه فحمل الفاضل ( ره ) كلامهما في التذكرة على وجوب تخليل الشعر الخفيف سواء كان الغالب فيه الخفة والكثافة نادرة كما عدا اللحية أو لا كاللحية وأوجب غسل الشعر الساتر ومنبته وحكم بأن غسل احدهما لا يجزي من الآخر وكلاهما يحتمل قصر الوجوب على غسل البشرة التي لا شعر عليها كقول ابن الجنيد التي يقع عليها حسن البصري وكلام السيد اظهر في المراد وذلك غير التخليل بالتفسير الذي ذكره ولا يخالف الشيخ والجماعة فيه وفي المختلف ظاهره ما فسرنا كلامهما به لانه احتج عليه بوجوب غسل الوجه وانما ينتقل الفرض إلى اللحية مع الستر لانه يواجه بها ح اما مع رؤية الوجه فإن المواجهة به دون اللحية وهذا غير صريح في وجوب غسل ما يجب الشعر الساتر انما هو صريح في وجوب غسل ما لا شعر فيه من الوجه وما في التذكرة مع مخالفته مشهور العامة ايضا لان الغايط عندهم ان عدا شعر اللحية يجب تخليله وان كثف فيجب غسله بشربه وشعره لندور الكثافة فيه فيلحق بالغالب ولان بياض الوجه محيط به اما من كل جانب كالحاجبين والاهداب أو من جانبين كالعذارين والشاربين فيجعل موضعها تبعا لما يحيط به وشعر اللحية يجب تخليله مع الخفة لا مع الكثافة و نعني بالخفيف ما يتراءا البشرة من خلاله في مجلس التخاطب أو ما يصل الماء إليه من غير مبالغة وقد يؤثر الشعر في احد الامرين ولو كان بعض الشعر خفيفا وبعضه كثيفا وفي مقتضى كل عليه القول بالتخليل الخامس في الجعفريات انه صلى الله عليه وآله قال امرني جبرئيل ( ع ) عن ربي ان اغسل فيبكى عند الوضوء ( إذا لم نقل بوجوب التخليل فالاولى استحبابه استظهارا ولو مع الكثافة لما رواه ان النبي صلى الله عليه وآله فعله وروينا صح ) وهما جانبا العنفقة أو طرف اللحيين عندهما وفي الغريبين مجمع اللحيين ووسط الذقن وقيل هما الفطران الناشزان اسفل من الاذنين وقيل هما ما يتحركان من الماضغ دون الصدغين وعنه صلى الله عليه وآله انه كان ينضح غابته وهي الشعر تحت الذقن وان عليا ( ع ) كان يخلل لحيته وما مر هما يدل على نفي التخليل يحمل على نفي الوجوب جمعا بين الاخبار وح بطريق الاولى استحباب افاضة الماء على ظاهر اللحية طولا وعرضا وصرح به ابن الجنيد وفي خبر جنبيه وسيلة على اطراف لحيته ثم امر يده على وجهه وظاهر جنبيه مرة واحدة وفي الكافي وسدله على اطراف لحيته والاول رواية ابن بابويه وفي التذكرة اخبار استحباب تخليل اللحية الكثيفة واستحباب اكثار الماء للوجه لما رووه عن علي ( ع ) من فعل النبي صلى الله عليه وآله واستحباب مسح الماقين بالاصبعين لازالة الرمص لفعل النبي صلى الله عليه وآله قلت رواه من فعله أبو امامة ولم اره من طريقنا ولكنه حسن للاستظهار ولو حال الرمص بين الماء والبشرة الظاهرة وجب والماق طرف العين الذي يلي العين يهمز ولا يهمز ويقال موق يهمز وغيره وفيه ست لغات اخر والطرف الآخر للعين اللحاظ ولا يستحب غسل باطن العين للاصل بل ربما كره للاذى وفعل ابن عمر ليس بحجة مع أنه روى أنه عمى منه السادس لا يستحب غسل الاذنين ولا مسحهما بل هو بدعة قاله المفيد وقد روى زرارة عن ابي جعفر ( ع ) قلت ناسا يقولون ان بطن الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال ليس عليهما غسل ولا مسح وفي رواية محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) الاذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله الاذنان من الرأس الوجه لم يثبت ولو صح لم يدل على مسحهما لاختصاص المسح بالمقدم كما يأتي انشاء الله واما رواية علي بن رئاب عن ابي عبد الله ( ع ) من كونهما من الرأس فيمسحان فهي نفيه في النقل والفعل إذ قد علم ضرورة


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست