responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 58
الابطال والعدول إلى إمام آخر بعيد الخامس لو صليت فرادى صحت الصلوة لان الصحابة صلى أكثرهم على النبي صلى الله عليه وآله فرادى ولكن الجماعة أفضل قطعا ولا يشترط الكثرة فلو صلى الواحد اجزأ وإن كان امرأة لانها فرض كفاية ولرواية القاسم بن عبد الله القمي عن الصادق ( ع ) في جواز صلوة الرجل وحده على الجنازة أو الاثنين وقول النبي صلى الله عليه وآله صلوا لا تدل على الجمع فان الخطاب هنا لكل واحد لا للجميع وإلا لوجبت على عامة الناس فلا يشترط الاثنان ولا الثلثة ح واشتراط الاربعة لانهم الحملة للجنازة غلط ولا تلازم بين عدد الحملة والمصلين وللاتفاق على جواز حمل واحد أو الحمل على دابة على أن الحمل بين العمودين عند هذا المشترط افضل وهو يحصل بثلثة وخبر غياث بن ابرهيم عن الصادق عن الباقر ( ع ) لا صلوة على جنازة معها امرأة ضعيف السند ويجوز أن يكون المنفي الفضل والكمال لا الصحة السادس لو اجتمع جنايز فتشاح أولياؤهم وأراد كل انفراد ميته بصلوة جاز وإلا فالاقرب تقديم اولادهم بالامامة في المكتوبة للعموم وربما امكن تقديم ولي من سبق ميته بصلوة لانه استحق الامامة فليستصحب وح لو توافوا جميعا زالت الخصوصية النظر الرابع في الصلوة ومطالبه ثلثة الاول في واجبها وفيه مسائل الاولى تجب النية المشتملة على قصد الفعل على وجهه تقربا إلى الله تعالى لانها عبادة وعمل فيدخل تحت قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وإنما الاعمال بالنيات وعن الرضا لا عمل إلا بالنية ولان الفعل إذا أمكن وقوعه على وجوه بعضها غير مراد للشارع ولم يحصل الامتياز إلا بالنية وإلا لزم الترجيح من غير مرجح وهي فعل قلبي لا عمل للسان فيها لانها ارادة والارادة من فعل القلب ولو جمع بين القلب واللسان جاز والاقرب عدم استحبابه لعدم نقله عن السلف الصالح وتخيل أنه زيادة مشقة فيستتبع الثواب ضعيف لان المشقة المعتبرة هي على ما أمر به الشارع والتقدير خلوه عن امره ولتكن مقارنة للتكبير لانه حين الاحتياج إلى التمييز والشروع في العبادة ويجب استدامتها إلى اخر الفعل ليقع باقي الافعال بعدها بنية وتكفي الاستدامة الحكمية تفاديا من لزوم الحرج المنفي لو لزم البقاء عليها فعلا لما يعرض عن الصوارف والشواغل في القلب وهذا حكم عام في جميع العبادات تفريع لا يشترط التعرض لكونها فرض كفاية بل يكفي مطلق الفرض لحصول الامتياز ويحتمله لان النية لامتياز الشئ على ما هو عليه ثم ان كان الميت واحدا نواه وإن كانوا جماعة نواهم ولا يشترط تعيين الميت ومعرفته بل يكفي نية منوى الامام ولو عين واخطأ فالاقرب البطلان لخلو الواقع عن نية ولينو المأموم القدوة كما في ساير الجماعات الثانية يجب فيها القيام مع الامكان اجماعا بل هو الركن الاظهر لان النبي صلى الله عليه وآله والائمة ( ع ) والصحابة صلوا عليها قياما والتأسي واجب خصوصا في الصلوة لقول النبي صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلي ولان الاصل بعد شغل الذمة عدم البراءة إلا بالقيام فيتعين ولو عجز عنه صلى بحسب مكنة كاليومية فرع لو وجد من يمكنه القيام فهو اولى من العاجز وفي الاجتزاء بصلوة العاجز ح نظر من صدق الصلوة الواجبة بالنسبة إليه ومن نقصها وقدره غيره على الكاملة الثالثة الاقرب وجوب ستر العورة مع الامكان الحاقا لها بساير الصلوات ويحكم الناسي ومع التعذر يسقط كاليومية ولا يبرز عنهم الامام لانه اقرب إلى الستر بل يقف وسطهم قاله الشيخ في النهاية والمبسوط مع ان مذهبه في جماعة العراة في اليومية الجلوس ويمكن الفرق بالاحتياج الركوع والسجود هناك وقال الفاضل ليس الستر شرطا في صلوة الجنازة لانها دعاء قلنا لا ريب أنها تسمى صلوة وإن اشتملت على الدعاء فتدخل تحت عموم الصلوة ويعارض بوجوب الاستقبال والقيام فيها الرابعة يجب فيها خمس تكبيرات لخبر زيد بن ارقم أنه كبر على جنازة خمسا وقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها اوردها مسلم وأكثر المسانيد ولفظة كان يشعر بالدوام والاربع وإن رويت فالاثبات مقدم على النفي وجاز أن يكون راوي الاربع لم يسمع الخامسة أو نسيها قال بعض العامة الزيادة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله والاختلافات المنقولة في العدد من جملة الاختلاف في المباح والكل سايغ وفي كلام بعض شراح مسلم أنما ترك القول بالخمس لانه صار علما للتشيع وهذا عجيب وأما الاصحاب فمتفقون على ذلك وبه اخبار كثيرة منها خبر أبي بصير عن ابي جعفر ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كبر خمسا وخبر ام سلمة عن الصادق ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كبر خمسا وخبر قدامة بن زيد عن ابي جعفر ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كبر على ابنه ابرهيم خمسا وروى ذلك عن علي ( ع ) كما مر وعن الباقر ( ع ) رواه أبو بكر الحضرمي معللا بأخذ تكبيرة من كل صلوة من الخمس قال الصدوق وروى أن الله تعالى فرض خمسا الصلوة والزكوة والصوم والحج والولاية وجعل للميت من كل فريضة تكبيرا وإنما تكبر العامة اربعا لانهم تركوا الولاية وروى الخمس عن الصادق ( ع ) جماعة منهم عبد الله بن سنان وابو بصير وكليب الاسدي وأبو ولاد ويونس وعمار وعبد الرحمن العرزمي وفي خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) ان هبة الله صلى على أبيه آدم ( ع ) وكبر خمسا وأنها سنة جارية في ولده إلى يوم القيامة وروى هشام بن سالم عن الصادق ( ع ) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى قوم اربعا فإذا كبر على رجل اربعا اتهم يعني بالنفاق ومثله روى اسماعيل بن همام عن ابي الحسن ( ع ) وروى اسماعيل بن سعيد الاشعري عن الرضا ( ع ) اما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع وهذا جمع حسن بين ما رواه العامة لو كانوا يعقلون وكذا ما روي من شواذ الاخبار من طريقنا مثل الضعيف بعمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر ( ع ) كبر رسول الله صلى الله عليه وآله احدى عشرة وسبعا وخمسا وستا وأربعا قال الشيخ الزيادة على الخمس منفية بالاجماع ومثل خبر عقبة عن الصادق ( ع ) وسئل عن التكبير على الجنايز ذاك إلى أهل الميت ما شاؤا كبروا فقيل انهم يكبرون اربعا فقال ذاك إليهم مع أن هذين الخبرين ظاهران في التقية قال الشيخ ويحتمل ان يريد بالاربع الاذكار بين التكبيرات فإنها اربع كما روى أبو بصير عن الصادق ( ع ) وسئل عن التكبير فقال خمس فقال ثم سئل عن الصلوة على الجنازة فقال اربع ثم قال انها خمس تكبيرات بينهن اربع صلوات ومما هو ظاهر في التقية خبر زرارة ان الباقر ( ع ) كبر على ابن ابنه اربعا لقوله انما صليت عليه من أجل اهل المدينة كراهية أن يقولوا لا يصلون على اطفالهم الخامسة الاقرب وجوب الاذكار الاربعة لخبر ابي بصير المذكور


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست