responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 57
المرأة تؤم النساء قال لا إلا على الميت إذا لم يكن احد أولى منها تقوم وسطهن وروى يزيد بن خليفة عن الصادق ( ع ) ان فاطمة ( ع ) خرجت في نسائها فصلت على اختها يعني زينب ( ع ) وهذا محمول على خروجها بهن في ستره عن الرجال لكراهة خروج الثواب لصلوة الجنازة لخبر ابي بصير عن الصادق ( ع ) ليس ينبغى للشابة إلا أن يكون مسنة ولعله من خوف الفتنة ولو امن فلا بأس لخبر السكوني عن الصادق ( ع ) عن رسول الله صلى الله عليه وآله خير الصفوف في الجنازة المؤخر لستره النساء وخبر الحسن الصيقل عن الصادق ( ع ) في صلوة النساء بلا رجال لا يتقدمهن امرأة وفي انفراد الحايض هنا نظر من خبر محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) لا يقف معهم تقف منفردة فإن الضمير يدل على الرجال وإطلاق الانفراد يشمل النساء وبه قطع ( الشيخ صح ) في المبسوط وتبعه ابن ادريس والمحقق الثالثة لو تعدد الوارث فالزوج أولى لخبر ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) الزوج احق من الاب والولد والاخ وفى خبرين عنه ( ع ) معتبري الاسناد الاخ أحق من الزوج وحملا على التقية وضعفهما في المعتبر بابان بن عثمان في احدهما وبحفص بن البختري والآخر قلت قد نقل الكشي الاجماع على تصحيح ما يصح عن ابان ووثق النجاشي حفصا وقال في المعتبر أن سند الاولى سامع ( لم ) لما أن فيه علي بن ابي حمزة رأس الواقفة ولعنه ابن الغضائري والقسم بن محمد والظاهر أنه الجوهري وقد قال الشيخ كان واقفيا نعم مضمون الاولى اشهر في العمل لا أعلم فيها مخالفا من الاصحاب ولان ميراث الزوج أكثر من الابوين والاخوة وقول عمر لاهل امرأته انتم احق بها لا حجة فيه وجاز أن يكون ايثارا لهم ولو فقد الزوج قال الشيخ الاب أولى ثم الولد ثم ولد الولد ثم من الجد للاب ثم الاخ للابوين ثم الاخ للاب ثم الاخ للام ثم العم ثم الخال ثم ابن العم ثم ابن الخال قال وبالجملة من كان أولى بالارث فهو أولى بالصلوة للآية ولا يمكن تعليل هذا بأولوية الارث لعدم اطرادها في الاب فإنه اقل ارثا مع الولد ولهذا عدوه في باب الغرقى اضعف والجد مساو للاخ في الارث نعم في الاب مزيد اختصاص بالحنو والشفقة وفي الجد بالتولد ولكنه خروج عن الارث وقال ابن الجنيد الجد ثم الاب ثم الولد وكان يراعى الشرف الرابعة لو لم يكن إلا المولى أو قرابته فهو أولى لارثه وأما الموصى إليه بالصلوة فإبن الجنيد قدمه وفاء بعهد الميت لاشتهار ذلك من السلف كوصية الاول بصلوة الثاني ووصية الثاني بصلوة صهيب ووصية عايشة بصلوة ابي هريرة ووصية ابن مسعود بصلوة زبير ووصية ابن جبير بصلوة انس ووصية أبي شريحة بصلوة زيد بن ارقم فجاء عمرو بن حريث أمير الكوفة ليتقدم فاعلمه بوصيته فقدم زيدا ولان ايصاءه إليه لظنه فيه فلا مزية ينبغي منعه منها والفاضل ( ره ) تعالى قالوا الوارث اولى وهو اقرب للآية والخبر ونقل المذكورين ليس حجة وجاز أن يكون برضى الوارث ونحن لا نمنعه إذا رضى بل يستحب له انفاذه مع الاهلية الخامسة لو تساوى الاولياء قال في المبسوط والخلاف يقدم الاقرأ فالافقه فالاسن وتبعه الفاضلان في المعتبر والتذكرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله يؤمكم اقراؤكم قال في المبسوط بعد الاسن فإن تساووا اقرع بينهم قال والحر اولى من العبد والذكر اولى من الانثى إذا كان ممن يعقل الصلوة وتبعه ابن ادريس وهو يشعر بأن التمييز كاف في الامامة كما افتى به في المبسوط والخلاف في جماعية اليومية وابن البراج قال في الابنين بالتخير فإن تشاحا اقرع ولم يعتبر افضلية وفي الكامل قيده بالتساوي في العقل والكمال ولم نقف على مأخذ ذلك في خصوصية الجنازة وظاهرهم الحاقها بجماعة المكتوبة وهي مرجحة بهذه الاوصاف كلها ولكن ذكر العبد هنا مشكل لانه لا إرث له فيخرج عن الولاية وفي شرايع المحقق قدم الافقه على الاقراء وهو متوجه لان القراءة هنا ساقطة إلا أنه خلاف فتوى الاصحاب بتقديم الاقراء في الجماعة على الاطلاق وخلاف فتواه فتوى الشيخ في هذه الصورة فروع ست الاول لو كان الذكر صغيرا والانثى كاملة فالاقرب أن الولاية لها لانه لنقصه كالمعدوم وكذا لو كان ناقص الحكم بجنون أو عنة ولو لم يكن في طبقه مكلف ففي كون الولاية للابعد أو الحاكم عليه نظر من عموم آية وأولى الارحام ( والناقص كالمعدوم وأنه اولى بالارث بل يكن الولاية يتصرف فيها الولي صح ) ومهما امتنع الولي من الصلوة والاذن فالاقرب جواز صلوة الجماعة لاطباق الناس على صلوة الجنازة جماعة من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن وهو يدل على شدة الاهتمام فلا يزول هذا المهم بترك اذنه نعم لو كان هناك حاكم شرعي كان الاقرب عموما اعتبار اذنه لعموم ولايته في المناصب الشرعية الثاني لم ينقد الشيخ والجماعة الاسن ولعل اعتبار الاسن لما روي عنه ( ع ) أن الله لا يرد دعوة ذي الشيبة المسلم وعلى مأخذهم ينبغي اعتبار جميع مرجحات المكتوبة من قدم الهجرة وصباحة الوجه وقد صرح به في التذكرة اخذا بعموم الترجيح ويقوى اعتبار هذه المرجحات في نايب الولي ولو لم يكن هناك ولي قال في التذكرة يتقدم بعض المؤمنين وكأنه اراد به مع عدم الحاكم وذكر ابن الجنيد ثبوت الولاية هنا لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله الثالث لو لم يكن الولي بصفة الامام استناب ومع الصلاحية لو استناب جاز ولو وجد الاكمل ففي استحباب الاستنابة قولان كماله قد يكون سببا في اجابة دعائه وجعله القيد في الغرية تقدم العالم الفقيه من السنة إلا أنه بعد الهاشمي ويمكن ترجيح مباشرة الولي لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الاجابة وليتخير الافضل قال ابن بابويه والشيخان والجعفي واتباعهم الهاشمي اولى و بالغ المفيد فأوجب تقديمه وربما حمل كلامه على إمام الاصل وهو بعيد لانه قال وإن حضر رجل من فضلاء بني هاشم وهو صريح في كل واحد من فضلائهم ولم أقف على مستنده والصدوق عزاه إلى ابيه في رسالته ولم يذكر في التهذيب عليه دليلا وفي المعتبر احتج بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله قدموا قريشا ولا تقدموها ولم يستثنه في روايتنا مع أنه اعم من المدعى وقال ابن الجنيد ومن لا احد له فالاقرب نسبا برسول الله صلى الله عليه وآله من الحاضرين أولى به وهو انما يقتضي ثبوت الولاية مع عدم الولي ويقتضي تقديم الاقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فالاقرب ولعله اكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله فكلما كان القرب منه أكثر كان ادخل في استحقاق الاكرام وليس للنايب الاستنابة بدون الاذن اقتصارا على المأذون فيه الرابع للولي الرجوع عن الاذن ما لم يشرع فيها لانه وكالة في المعنى اما بعده فالاقرب المنع لما فيه من اخلال نظم الصلوة ووجه الجواز أنها صلوة عن اذنه الذي هو جايز في الاصل فيستصحب وح يصلون فرادى إذ لا طريق إلى


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست