responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 5
وان فتواه كروايته وبالجملة تنزل فتاويهم منزلة روايتهم هذا مع ندور هذا الفرض إذ الغالب وجود دليل دال على ذلك القول عند التأمل الخامس الحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه فإن أراد في الاجماع فهو ممنوع وإن أراد في الحجة فهو قريب لمثل ما قلناه ولقوة الظن في جانب الشهرة سواء كان اشتهارا في الرواية بأن يكثر تدوينها أو دورها بلفظ واحد أو ألفاظ متغايرة أو الفتوى فلو تعارضا فالترجيح للفتوى إذا علم اطلاعهم على الرواية لان عدولهم عنها ليس إلا لوجود اقوى وكذا لو عارض الشهرة المستندة إلى حديث ضعيف حديث قوي فالظاهر ترجيح الشهرة لان نسبة القول إلى الامام قد تعلم وإن ضعف طريقه كما يعلم مذاهب الفرق باخبار اهلها وإن لم يبلغ التواتر وقبل الشيخ أبو جعفر رحمه الله تعالى رواية الموثقين مع فساد مذاهبهم الاصل الرابع دليل العقل وهو قسمان دليل ( الاول قسم ) لا يتوقف على الخطاب وهو خمسة الاول ما يستفاد من قضية العقل كوجوب قضاء الدين ورد الوديعة وحرمة الظلم واستحباب الاحسان وكراهة اقتباس النار واباحة تناول المنافع الخالية عن المضار سواء علم ذلك بالضرورة أو بالنظر كالقصد النافع والضار وورود السمع في هذه مؤكد الثاني التمسك بأصل البراءة عند عدم دليل وهو عام الورود في هذا الباب كنفي الغسلة الثالثة في الوضوء والضربة الزايدة في التيمم ونفي وجوب الوتر ويسمى استصحاب حال العقل وقد نبه عليه في الحديث بقولهم عليهم السلام كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه وشبه هذا الثالث لا دليل على كذا فينتفي وكثيرا ما يستعمله الاصحاب وهو تام عند التتبع التام ومرجعه إلى أصل البرائة الرابع الاخذ بالاقل عند فقد دليل على الاكثر كدية الذمي عندنا لانه المتيقن فيبقى الباقي على الاصل وهو راجع إليها الخامس اصالة بقاء ما كان و يسمى استصحاب حال الشرع وحال الاجماع في محل الخلاف كصحة صلوة المتيمم يجد الماء في الاثناء فنقول طهارته معلومة والاصل عدم ( طار ؟ ) أو صلوته صحيحة قبل الوجدان فكذا بعده واختلف الاصحاب في حجته وهو مقرر في الاصول القسم الثاني ما يتوقف العقل فيه على الخطاب وهى ( هو خ ل ) ستة أولها مقدمة الواجب المطلق شرطا كانت كالطهارة في الصلاة أو وصلة كفعل الصلوات الثلث عند اشتباه الفائتة وغسل جزء من الرأس في الوجه وستر أقل الزايد على العورة والصلوة إلى اربع جهات وترك الآنية المحصورة عند تيقن نجاسة واحدة منها وثانيها استلزام الامر بالشئ النهي عن ضده كما يستدل على بطلان الواجب الموسع عند منافات حق ادمي وثالثها فحوى الخطاب وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم كالضرب عند التأفيف ورابعها لحسن الخطاب وهو ما استفيد من المعنى ضرورة مثل قوله تعالى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق ( أي ضرب فانفلق ) وخامسها دليل الخطاب وهو المسمى بالمفهوم واقسامه كثيرة الوصفي والشرطي وهما حجتان عند بعض الاصحاب ولا بأس به وخصوصا الشرطي والعددي وله تفصيل معروف بحسب الزيادة والنقصان والغائي مثل واتموا الصيام إلى الليل وهو راجع إلى الوصفي والحصر وهو حجة أما اللقبي فليس بحجة لانتفاء الدلالات الثلث واستفادة وجوب التعزير من قوله انا لست بزان من قرينة الحال لا من المقال وسادسها ما قيل أن الاصل في المنافع الاباحة وفي المضار الحرمة وتحقيقه في الاصول الاشارة السابعة يجب التمسك بمذهب الامامية لوجوه تسعة الاول قد تقرر في الكلام عصمة الامام والمعصوم أولى بالاتباع الثاني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ( اتقوا الله و ) كونوا مع الصادقين وغير المعصوم لا يعلم صدقه فلا يجب الكون معه الثالث وقوله تعالى ان ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وفيه من المؤكدات واللطايف ما يعلم من علمي المعاني والبيان وذهاب الرجس ووقوع التطهير يستلزم عدم العصيان والمخالفة لاوامر الله ونواهيه وموردها في النبي صلى الله عليه وآله وعلي ( ع ) وفاطمة والحسن والحسين أما عند الامامية وساير الشيعة فظاهر إذ يرون ذلك بالتواتر وأما العامة فروى مسلم ( في الصحيح ) عن عايشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم وعليه مرط مرحل من شعر فجاء الحسن بن علي فأدخله فيه ( ثم جاء الحسين فأدخله فيه ) ثم جائت فاطمة فأدخلها فيه ثم جاء على فأدخله فيه ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وروى أحمد بن حنبل في المناقب والطيراني في مجمعه عن ابي سعيد الخدري في قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الآية قال نزلت في خمسة في رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين وروى أحمد عن انس أن رسول ( النبي خ ل ) الله صلى الله عليه وآله كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى الفجر يقول الصلوة يا أهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم ولم يجرحه وروى الترمذي في الجامع عن عمر بن أبي سلم ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله انما يريد الله الآية في بيت ام سلمة فدعا النبي صلى الله عليه واله وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء على خلف ظهره ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله قال أنت على مكانك وأنت على خير وروى ايضا عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه واله وسلم جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قلت وأنا معهم يا رسول الله قال انك على خير ثم قال الترمذي هذا حسن صحيح وأخرج معناه الحاكم في المستدرك أنها نزلت في بيت أم سلمة إلى آخره وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يجرحه لا يقال صدر الآية وعجزها في النساء فتكون فيهن قلنا باباه الضمير وهذا النقل صحيح والخروج من حكم إلى آخر في القرآن كثير جدا الرابع قوله تعالى قل تعالوا ندع ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وأنفسكم نزلت فيهم عليهم السلام وقد روى مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري قال مر


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست