responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 44
على عورتها ثوب ستير ثم يمسح من تحت الثوب ثلثا بالكرسف ثم توضأ بماء فيه سدر وعن معوية بن عمار امرني الصادق ( ع ) ان اغمز بطنه ثم اوضيه ثم اغسله بالاشنان ثم اغسل رأسه بالسدر ولحيته ثم افيض على جسده منه ثم ادلك منه جسده ثم افيض عليه ثلاثا ثم اغسله بالقراح ثم افيض عليه الماء بالكافور والقراح واطرح فيه سبع ورقات سدر وفي هذا الخبر غرائب وعن محمد بن اسماعيل بن بزيع امر الباقر ( ع ) اياه بنزع ازرار القميص وفي مرسل محمد بن سنان عن الصادق ( ع ) لا تجعل للجديد كما واللبيس لا باس وعن عمار بن موسى عنه ( ع ) لا بأس بغسل رأسه ولحيته بالخطمي ويجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ويمر يده على جسده كله وينصب رأسه ولحيته شيئا ثم يعصر بطنه شيئا ثم يمال رأسه شيئا فيغمص ليخرج الخارج من أنفه ويغسل بجر ثلاث للغسلات الثلث ولا بأس بالزيادة ويحشى القطن في مقعدته وعن يعقوب بن زيد عن عدة من اصحابنا لا يسخن للميت الماء لا يعجل له النار ولا يخيط بمسك وعن عبد الله بن المغيرة عن الباقر والصادق ( ع ) لا يقرب الميت ماء حميما وعن سهل بن زياد عن بعض اصحابه رفعه يضع للمرأة القطن اكثر من الرجل ويحشى القبل والدبر به وفي خبر عمار المذكور لقبلها نصف من وعن طلحة بن زيد أن الصادق ( ع ) استحب أن يجعل بين الميت وبين السماء سترا حال الغسل وعن عثمان ( النواء ؟ ) كان غاسلا عن الصادق ( ع ) إذا غسلته فارفق به ولا تعصره ولا تقربن مسامعه بكافور وعن ابي العباس عن الصادق ( ع ) اقعده واغمز بطنه غمزا رقيقا وتغسله بالماء والحرض ثم بماء كافور ثم بالقراح قال الشيخ ذكر اقعاده محمول على التقية قلت ويمكن حمله على مدلول رواية عمار قال في المعتبر لا معنى للحمل على التقية هنا لكن لا بأس بتجنب ما قاله الشيخ ونقل في الخلاف الاجماع على كراهية اقعاده وعصر بطنه وعن سليمان بن خالد عنه ( ع ) يغسل بماء وسدر ثم بماء وكافور ثم بماء وعن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح يغسل الغاسل يديه إلى المنكبين ثلاثا عند تكفينه بماء وعن محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) غسل الميت مثل غسل الجنب وإن كان كثير الشعر فزد عليه ثلاث مرات قلت يدل على وجوب الترتيب وعلى عدم وجوب الوضوء وفي خبر عمار عن الصادق ( ع ) لا يجعله بين رجليه بل يقف من جانبه عن العلاء بن سيابة قال قال الصادق ( ع ) لا بأس أن يجعل الميت بين رجليك وقال الشيخ العمل على عدم الركوب وهو الافضل وهذا جايز وفي مكاتبة احمد بن القاسم إلى الهادي ( ع ) يغسل المؤمن وإن كان العامة حضورا وعن سيره موذن بني عدي عن الصادق ( ع ) غسل علي ( ع ) رسول الله صلى الله عليه وآله بدأة بالسدر والثانية ثلث مثاقيل من كافور ومثقال من مسك وأفاض في الثالث قربة مشدودة الرأس والاولى ترك المسك والخبر معارض بأشهر منه ثم هنا مسائل الاولى يجب استقبال القبلة حالة الغسل كالاحتضار في ظاهر كلام الشيخ وظاهر خبر السابق وخبر الكاهلي سألت الصادق ( ع ) عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة وفي المصرية للمرتضى لا يجب للاصل ولخبر يعقوب بن يقطين سألت الرضا ( ع ) عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة قال يوضع كيف تيسر كما يوضع في قبره وهو مختار المحقق الثانية يستحب وضعه على مرتفع ليلا يعود عليه ماء الغسل وليجعل على ساجة أو سرير حفظا لجسده من التلطخ وليكن مكان الرجلين منحدرا كيلا يجتمع الماء تحته وليحفر للماء حفرة تجتمع فيها وروى سليمان بن خالد عن الصادق ( ع ) وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة والحفرة أولى من البالوعة قال ابن حمزة وقال ابن الجنيد يقدم اللوح الذي يغسل عليه إلى الميت ولا يحمل الميت إلى اللوح وكره أن يحضر الغسل جنب أو حايض أو نفساء وقال الصدوق يعد الغاسل لنفسه ميزرا وهو حسن ليقي اثوابه الثالثة يفتق قميصه وينزع من تحته لانه مظنة النجاسة قال في المعتبر ينزع كذلك إذا أريد ستره به ثم ينزع بعد الغسل من اسفله لخبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه وفي النهاية والمبسوط ينزع قميصه ويترك على عورته ساترا وخبر في الخلاف بين غسله في قميصه أو يستر بخرقة ونقل الاجماع على التخيير وقد مرت الرواية باستحباب القميص وفي المعتبر الوجه جوازهما وبخرقة عريانا افضل لدلالة الاخبار عليهما وافضلية التجريد لانه امكن للتطهير ولان الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت ولا يطهر بصب الماء فيتفاحش النجاسة في الميت والغاسل وتغسيل النبي صلى الله عليه وآله في قميصه للامن من ذلك فيه وابن ابي عقيل السنة تغسيله في قميصه لتواتر الاخبار بفعل علي ( ع ) في النبي صلى الله عليه وآله وهو ظاهر الصدوق وابن حمزة أوجب تجريده إلا ما يستر العورة قلت عند المحقق أن نجاسة الميت تتعدى إلى الملاقي فهي حاصلة وإن لم يخرج منه شئ وعدم طهارة القميص هنا بالصب ممنوع لاطلاق الرواية وجاز أن يجري مجرى ما لا يمكن عصره وهذا كله لوجوب ستر العورة إلا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا من نفسه بكف البصر فيستحب استظهارا للامن من البصر غلطا أو سهوا وعلى هذا لو كان زوجا أو زوجة لم يجب لاباحة النظر ان جوزنا غسله مجردا وكذا لو كان طفلا يباح غسله للنساء لانه لا شهوة فيه ومن ثم جاز للنساء غسله قال في المعتبر جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل فإن اراد إلى العورة أمكن توجه المنع إلا أن يعلل بعدم الشهوة فلا حاجة إلى الحمل على النساء الرابعة يجب ازالة النجاسة عن بدنه أولا لتوقف تطهيره عليها وأولوية ازالتها على الحكمية ولخبر يونس عنهم ( ع ) فان خرج منه شئ فانقه الخامسة قطع في الخلاف على وجوب النية على الغاسل مدعيا الاجماع وتردد في المعتبر لانه تطهير للميت من نجاسة الموت فهو كإزالة النجاسة عن الثوب ثم احتاط بها قلت وقد مر انه كغسل الجنابة ويجب فيه النية قطعا ولانه عبادة ولو اشترك في غسله جماعة نووا ولو نوى الصاب وحده أجزأ لانه الغاسل حقيقة ولو نوى الآخر فالاقرب الاجزاء لان الصاب كلالة وعلى عدم النية تجزي في المكان المغصوب وبالماء المغصوب السادسة يجب تغسيله ثلاثا بالسدر ثم الكافور ثم القراح وهو الخالص البحت عند الاكثر لما مر ولقول


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست