responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 260
والباغي على الامام التاجر في المحرمات وقد روى عدم تقصير العاصي لله ولرسوله كطالب الشحناء والسعاية في ضرر على قوم من المسلمين عمار بن مروان عن الصادق ( ع ) وروى حماد بن عثمان عنه ( ع ) والباغي والعادي ليس لهما ان يقصرا الصلوة والصيد بطرا ولهوا معصية فلا يرخص فيه رواه زرارة عن الباقر ( ع ) فروع لا يشترط انتفاء المعصية في سفره انما الشرط انتفاؤها بسفره سواء كان نفس السفر معصية كالفار من الزحف ومن وقوف عرفات بعد وجوبه عليه أو غايته معصية كما سبق من الباغي والعادي ولو سلك طريقا مخوفا على النفس يغلب معه ظن التلف فالاقرب انه عاص بسفره فلا يترخص ولو خاف على ماله المجحف به فكذلك ولو كان غير مجحف فالظاهر انه يترخص لعدم وجوب حفظ مثل هذا القدر ولو رجع عن المعصية في اثناء السفر اعتبرت المسافة حينئذ فلو قصر الباقي اتم ولو قصد المعصية في اثناء السفر المباح انقطع ترخصه فلو عاد إلى الطاعة فالظاهر انه يعود ترخصه ولا يشترط مسافة متجددة لان المانع كان المعصية وقد زالت وقد سبق مثله في المسائل إلى الصيد ثم يعود عنه الشرط الخامس ان لا يكون سفره اكثر من حضره وبها عبر معظم الاصحاب ولم يرتضها في المعتبر محتجا بأنه يلزم عليه ان لو اقام في بلدة عشرة ثم سافر عشرين ان يتم في سفره ولم يقل به احد قال بل الاولى ان يقال ان لا يكون ممن يلزمه الاتمام سفرا كما تضمنته رواية السكوني عن الصادق ( ع ) عن الباقر ( ع ) من الجابي الذي يدور في امارته والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والراعي والبدوي وروى زرارة عن الباقر ( ع ) المكاري والكري والراعي ( والاستتمان ؟ ) وهو امين البيادر وقيل البريد وفي رواية محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) الملاحون والمكاري والجمال وروى اسحق بن عمار الاعراب والملاحون ويخرجون هؤلاء عن الكثرة بمقام عشرة ايام منوية سواء كان ببلدهم أو غيره وبمقام عشرة في بلدهم وإن لم يكن بنيته قاله الاصحاب وقد روى ذلك في المكاري عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) ومن ثم احتمل الشيخ المحقق اختصاص هذا بالمكاري وجعل الباقين على التمام وإن اقاموا عشرة وهو بعد فروع المعتبر صدق اسم هؤلاء على من سافر كذا ومن كان في معناهم وإنما يحصل ذلك غالبا بالسفرة الثالثة الذي لم يتخلل قبلها تلك العشرة وابن ادريس اعتبر ثلث دفعات كما قلناه ( ثم صح ) صاحب الصنعة من المكارتين والملاحين والتاجر والاسير يجب عليهم الاتمام بنفس خروجهم إلى السفر لان صنعتهم تقوم مقام عشرة تكرر من لا صنعة له وهو ضعيف لان العلة كثرة السفر وهي مفقودة هنا وفي المختلف يتمون جميعا في الثانية إذا لم يقيموا بعد الاولى عشرة ويضعف بمنع التسمية بهذا القدر فالاولى التمام في الثالثة مطلقا وربما قيل إذا كان الاسم قد صدق عليهم فخرجوا بالمقام عشرة ايام ثم عادوا إلى السفر اكتفى بالمرتين وإن كانوا مبتدي السفر فلابد من الثلثة وهو ضعيف لان الاسم قد زال وهو الآن كالمبتدأ لانه لو لم يزل وجب الاتمام في السفرة الاولى عقيب العشرة كما اشار إليه المحقق وهذا ايضا يرد على ابن ادريس لان الصنعة ان كانت كافية فلا فرق بين ان يقيم عشرة أو لا وهذا الزام حينئذ والمراد بالكرى ( في الرواية الكري صح ) وقال بعض اهل اللغة قد يقال الكرى على المكاري والحمل على المغايرة اولى بالرواية لتكثر الفايدة واصالة عدم الترادف ولو انشأ هؤلاء اسفارا غير صنايعهم كالحج مثلا أو التاجر يصير ملاحا أو مكاريا فالظاهر انهم يقصرون وخصوصا البدوي والملاح للتعليل بان بيوتهم معهم وربما كان ذلك لحديثين معتبري الاسناد احدهما رواية محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) قال المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصروا مثله رواه الفضل بن عبد الملك عن الصادق ( ع ) ويكون المراد بجد السير ان يكون مسيرهما متصلا كالحج والاسفار التي لا يصدق عليها صنعة ويحتمل ان يراد ان المكاريين يتمون ما داموا يترددون في اقل من المسافة أو في مسافة غير مقصودة فإذا قصدوا مسافة قصروا ولكن لا تخصيص هذا للمكاري والجمال به بل كل مسافة وقال الكليني وتبعه الشيخ المراد ان يجعلوا المنزلتين منزلا فيقصرون في الطريق ويتمون في المنزل لما رفعه إلى ابي عبد الله ( ع ) بطريق عمران الاشعري عن بعض اصحابنا الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلتين ويتما في المنزل قلت الظاهر انه اراد به المنزل الذي ينتهيان إليه مسافرين لا منزلهما إذ منزلهما لا اشكال فيه وعلى ( تقدير صح ) ارادة المنزل مطلقا يكون ذلك الايضاح بالنسبة إلى منزلهما وإن اريد منزلهما خاصة كان تأكيدا وعلى كل تقدير يلزم ان يقال المكاري والجمال اما ان يجعلا المنزلين منزلا أو لا فإن جعلاه قصرا وإلا اتما ولعله للمشقة الشديدة بذلك لخروجه عن السير المعتاد وحينئذ في اطراده في باقى الاقسام تردد من حيث المشقة به مع قصد المسافة ومن عدم النص عليه وربما لاح ان تخلف القصر فيمن عدد في الروايات لتخلف قصد المسافة على الوجه المعتاد غالبا لانهم بين من قصد له في بعض الاحيان كالبدوي والراعي الذين يطلبان القطر والبنت ومن له قصد لا يكون مسافة غالبا كالامير والتاجر ومن له قصد إلى المسافة لكن لا على الوجه المعتاد كبعض الامراء والتجار والمكاريين ومن له قصد المسافة على وجه المقام كالملاح الذي اهله معه فإن قلت فما يصنع بالبريد والمكاري والجمال قلت هؤلاء مقاصدهم تارة تستلحق المسافة وتارة لا تستبع المسافة فإن كانت إلى دون المسافة فظاهر وإن كانت إلى مسافة اغتفرت لانهم اعتادوا مطلق السفر فجروا مجرى الحاضر واعلم ان ابن ابي عقيل عمم وجوب القصر على كل مسافر ولم يستثن احدا الشرط السادس ان يضرب في الارض للتعليق عليه في الآية وناطه الاصحاب بأمور ثلثة احدها ان يتوارى جدران بلده والثاني ان يخفى عليه اذان مصره والاول في رواية محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) والثاني في رواية عبد الله بن سنان عنه ( ع ) وكلاهما صحيحتا السند والثالث الاكتفاء بالخروج من منزله وهو قول ابن بابويه في الرسالة ورواه ولده مرسلا عن الصادق ( ع ) إذا خرجت من منزلك فقصر إلى ان تعود إليه وابن الجنيد يقول في ظاهر كلامه ان المسافر في خروجه يقصر إذا فارق منزله وانقطع عنه رؤية ابيات قريته وفي رجوعه إلى دخوله منزله قال فإن حيل بينه وبين منزله بعد وصوله إليه اتم واعتبار الاولتين هو المشهور بل كاد يكون اجماعا ورواية ابن بابويه عن الصادق ( ع ) مجملة والمجمل يحمل على المبين نعم روى اسحق بن عمار عن الكاظم ( ع ) عن المسافر يدخل بيوت الكوفة ايتم الصلوة يكون مقصرا حتى يدخل اهله ( قال بل يكون حاضرا حتى يدخل اهله صح ) وروى العيص عن الصادق ( ع ) لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل اهله وتأولهما بعض الاصحاب بأن يكون المراد بدخول اهله اسماع الاذان أو رؤية الجدران ( ولا ؟ ) ذلك دخوله الكوفة فإنها كانت واسعة الخطة فلعله دخل منها ما لم يسمع فيا اذان محلته تنبيه اكثر عبارة الاولين اعتبار احد الامرين من الخفاء وعدم سماع الاذان والمرتضى اعتبر خفائهما معا في خروجه وفي دخوله يقصر حتى يدخل منزله واختاره الفاضل في الدخول والخروج فعلى هذا ادراك احدهما يجعله بحكم المقيم


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست